قانون رقم ( ٢٩ ) لسنة ١٩٦٠
بالاحتياطات الصحية للوقاية من الامراض المعدية
نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت
بناء على عرض رئيس دائرة الصحة العامة
قررنا القانون الآتي :
المادة 1
الامراض المعدية التي يسري عليها هذا القانون هي الامراض المبينة بالجدول الملحق به .
ويجوز في أي وقت ، بقرار من رئيس دائرة الصحة العامة ، اضافة اي مرض معد آخر بالجدول المذكور .
المادة 2
اذا اصيب شخص او اشتبه في اصابته بأحد الامراض المعدية ، وجب الابلاغ عنه ، خلال اربع وعشرين ساعة ، لأقرب مكتب صحة او لقسم الصحة الوقائية .
المادة 3
المكلف بالتبليغ عن الامراض المعدية هو الطبيب الذي قام بالكشف على المريض ، فان لم يوجد ، كان المكلف بالتبليغ اقارب المريض البالغين ، ذكورا كانوا او اناثا ، اذا كانوا مقيمين معه في نفس المنزل ، ويكون ترتيبهم في مسؤولية التبليغ بحسب درجة قرابتهم له .
واذا كان المريض لا يقيم معه احد من اقاربه كان الشخص الذي يقطن معه في السكن بغض النظر عن قرابته له مسؤولا عن التبليغ .
واذا حدثت الاصابة في فندق او نحوه ، كان صاحب الفندق او القائم بادارته هو المسؤول عن التبليغ .
المادة 4
يجب تطهير الغرف والمساكن التي تحدث بها اصابة بمرض محقق او مشتبه فيه من الامراض المعدية ، اذا رأت الادارة الصحية ضرورة ذلك . ويشتمل التطهير ملابس المريض وفراش نومه وسائر ادواته ، وكذلك كل ما ترى الادارة الصحية ضرورة تطهيره .
المادة 5
يجوز عزل الاشخاص الذين يصابون بمرض من الامراض المذكورة بالقسم الاول من جدول الامراض المعدية الملحق بهذا القانون في مستشفى الامراض السارية ، وذلك اذا لم يتيسر عزلهم في منازلهم بطريقة يوافق عليها طبيب الصحة المختص ، وتنقل المرضى الى مستشفى الامراض السارية بالعناية الواجبة ، وعلى وجه يراعى فيه حالة المريض الصحية .
المادة 6
اذا وافقت الادارة الصحية على علاج مريض باحد الامراض المعدية في منزله ، جاز لموظفي الصحة المختصين ان يتخذوا الاجراءات اللازمة لعزله هو والمحيطين به عن باقي سكان المنزل ، ويجوز لهم مراقبة الاشخاص الذين قاموا بخدمة المريض او اختلطوا به او سكنوا معه ، وذلك بالكشف عليهم طبيا مدة حضانة المرض . ويسري هذا الحكم على الاشخاص الذين يكونون قد خالطوا حيوانا مصابا او مشتبها في اصابته او حاملا لمكروبات احد الامراض المعدية التي يمكن انتقالها من الحيوان الى الانسان .
وفي حالة الاصابة بمرض الجمرة الرئوية، يجوز للادارة الصحية ايضا عزل الاشخاص المشار اليهم في الفقرة السابقة في خيام او مأوى منفصلة عن المساكن ، المدة المقررة .
المادة 7
لا يجوز تجميع الناس في المنازل التي يوجد بها مصاب بأحد الامراض المعدية المبينة بالقسم الاول من جدول الامراض المعدية الملحق بهذا القانون . واذا توفى المريض او نقل الى المستشفى ، لم يجز التجمع في المنزل قبل الانتهاء من عمل التطهير اللازم .
وفي حالة الاذن بعزل المريض في احد المنازل ، يجوز الاجتماع في مكان آخر من المنزل اذا كان هذا المكان منفصلا عن المكان الموجود فيه المريض انفصالا تاما .
المادة 8
اذا تبين ان شخصا مصاب بأحد الامراض المعدية او حامل لمكروبه ، وجب ابعاده عن اي عمل يتصل بتحضير المواد الغذائية او المشروبات او بيعها او نقلها، ولا يجوز استخدامه في المقاهي او المطاعم او الفنادق او محال بيع المشروبات والمرطبات او اي محل آخر من هذا القبيل ، وذلك الى ان يتم شفاؤه ويثبت من الفحص البكتريولوجي خلوه من جراثيم الامراض المعدية .
المادة 9
لا يجوز نقل الاشخاص المصابين بأحد الامراض المعدية بغير اذن من الأدارة الصحية ، وتعين الادارة الشروط اللازمة لذلك .
ولا يجوز نقل او اخفاء الملابس او فراش النوم او الخرق او غيرها مما يمكن نقل العدوى بوساطته من الاشياء التي يكون المصاب قد لوثها .
ولا يجوز للمرضى انفسهم التجول في الشوارع او الاماكن العامة الا بعد تمام شفائهم وثبوت خلوهم من جراثيم الامراض المعدية .
المادة 10
للادارة الصحية الحق في اخذ العينات اللازمة من مخالطي المرضى بأحد الامراض المعدية لتحليلها بالمختبر والتحقق من خلوها من جراثيم هذه الامراض .
المادة 11
يخول لأطباء دائرة الصحة العامة ومندوبيها المختصين اجراء التطعيم باللقاح الواقي للاشخاص القاطنين مع الشخص المصاب بأحد الامراض المعدية ، وللاشخاص الذين يكونون قد خالطوه او تعرضوا للعدوى بأية واسطة ، اذا كان للمرض لقاح معتبر طبيا .
ويجوز لدائرة الصحة العامة ان تصدر قرارا بتطعيم جميع سكان الجهة الموبوءة بأحد هذه الامراض ، اذا رأت ضرورة لذلك .
المادة 12
يجري التطعيم مجانا بمعرفة اطباء وموظفي دائرة الصحة العامة المختصين ، ما لم يختر الشخص ان يقوم بتطعيمه طبيب آخر مرخص له في مزاولة مهنة الطب ، ويجب ان يقدم للادارة الصحية خلال اربعة ايام شهادة من هذا الطبيب دالة على انه طعم بمعرفته .
ويعفى من التطعيم من يثبت انه سبق تطعيمه ، متى اتضح من تاريخ التطعيم انه لا يزال في دور المناعة .
ويؤجل تطعيم اي شخص لا يحتمل التطعيم لضعف او مرض ، كما يجوز الاعفاء من التطعيم كلية لهذا السبب . ويثبت الضعف او المرض بشهادة صادرة من طبيب مرخص له في مزاولة مهنة الطب او بكشف طبيب الصحة المكلف بالتطعيم .
المادة 13
لمندوبي دائرة الصحة العامة الحق في دخول المساكن ، اذا دعت الضرورة لذلك ، للبحث عن المرضى بالامراض المعدية ، او لاجراء التطهير اللازم ، او للكشف على المخالطين ، ويخطر صاحب المسكن او من ينوب عنه مقدما بذلك .
المادة 14
لدائرة الصحة العامة اصدار قرارات خاصة بالاحتياطات والتدابير اللازمة للمحافظة على الصحة العامة ووقاية السكان من الأمراض المعدية .
المادة 15
كل مخالفة لأحكام هذا القانون او للقرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة روبية ، او باحدى هاتين العقوبتين .
المادة 16
تكون المحاضر التي تحررها دائرة الصحة العامة في شأن المخالفات المذكورة في المادة السابقة معتبرة امام المحكمة الجزائية المختصة .
المادة 17
على رئيس دائرة الصحة العامة تنفيذ هذا القانون ، ويصدر القرارات اللازمة لتنفيذه ، ويعمل به من وقت نشره في الجريدة الرسمية .
امير الكويت
عبد الله السالم الصباح
صدر في الرابع من محرم ١٣٨٠
الموافق الثامن والعشرين من يونيو ( حزيران ) ١٩٦٠
جدول الامراض المعدية
الملحق بقانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الامراض المعدية
القسم الاول :
الطاعون — الكوليرا — الحمى الصفراء — التيفوس — الجدري — الجمرة الخبيثة — الحمى الراجعة — الحمى المخية الشوكية — الحمى القرمزية — التهاب المخ السباتي — التهاب المادة السنجابية المخية الحاد — التهاب مادة النخاع الشوكي السنجابية الحاد — التهاب الكبد المعدي — الحصبة الالمانية — التسمم الغذائي الجرثومي .
القسم الثاني :
التيفود والبارا تيفود أ و ب — الدفتريا — الحصبة — السعال الديكي — التهاب الغدة النكفية — الحمى المتموجة — الجذام — السقاوة — الملاريا — الحمرة — الكلب — التيتانوس — درن الجهاز التنفسي — الجدري الكاذب ( الجديري ) — الانفلونزا — الحمى النفاسية — الدوزنتاريا الباسيلية والاميبية — حمى الدنج — اليرقان الوبائي .