الجهة : وزارة الصحة
المادة 1
الامراض الساريه التي تخضع لاحكام هذا القانون هي الامراض المبينه في الجدول الملحق بقسميه الاول والثاني ويجوز لوزيرالصحة العامة بقرار منه اضاه اي مرض سار اخر الى الجدول المذكور والحذف او النقل من قسم الى اخر من قسمي الجدول.
المادة 2
اذا اصيب شخص او اشتبه في اصابته باحد الامراض الساريه .وجب الابلاغ عنه خلال مده 24 ساعه الى اقرب مركز للصحة الوقائية كما يجب التبليغ بنفس الطريقه عن حاملي جراثيم الامراض التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة.
المادة 3
المسؤولون عن التبليغ المشار اليه في المادة السابقه هم على الترتيب :-
أ- الطبيب الذي قام بالكشف على المريض.
ب- اقارب المريض البالغون ذكورا و اناثا المقيمون معه في نس المنزل او الذي اتصلوا به اثناء المرض ويكون ترتيبهم في مسؤوليه التبليغ حسب درجة قرابتهم له.
ج- الشخص الذي يقطن مع المريض في سكن واحد بغض النظر عن قرابته له.
د- صاحب الفندق او المطعم او المصنع او القائم بادارته وناظر المدرسه او المشرف على القسم الداخلي فيما اذا حدثت الاصابه في احد هذه المحلات او اي محل عام اخر من هذا القبيل.
المادة 4
يعزل اجباريا في مستشفى الامراض الساريه او احد مصحات الامراض الصدريه او اي مستشفى اخر تعده وزاره الصحة العامة كل شخص مصاب او مشتبه في اصابته باحد الامراض الساريه الوارده في القسم الاول من الجدول الملحق بهذا القانون ، ويكون العزل بناء على ما يقرره طبيب الصحة المختصه ويستعان بافراد الشرطه العامة في تنفيذ العزل الاجباري اذا اقتضى الامر ذلك.
المادة 5
لوزارة الصحة العامة ان تعزل الأشخاص المخالطين للمرضى بالامراض الحجزيه المبينه في القسم الاول من الجدول الملحق بهذا القانون ويتم العزل في المعازل التي تعينها الوزارة لهذا الغرض بناء على ما يقرره طبيب الصحة المختص و للمدة التي يراها لازمه ويستعان بافراد الشرطه العامة في تنفيذ العزل اذا اقتضى الامر ذلك.
المادة 6
تقوم وزارة الصحة وبوضع المخالطين للمرضى بالامراض الساريه تحت الرقابه الصحيه للمده المقرره وعلى هؤلاء ان يتقدموا للفحص الطبي يوميا في مراكز الصحة الوقائية بمناطقهم خلال المده المذكوره فاذا تخلفوا عن الحضور يعزلون في الاماكن التي تحددها وزاره الصحة العامة لهذا الغرض،
ويجوز عزل المخالطين للمرضى بالامراض الساريه اذا كانت طبيعه عملهم تعرض بعض الفئات الاخرى للعدوى.
المادة 7
في الاحوال التي يرى فيها طبيب الصحة المختص امكان علاج مريض بأحد الامراض الساريه في منزله يقوم موظفوا الصحة المختصون باتخاذ الاجراءات اللازمة لعزله هو و المحيطين به عن باقي سكان المنزل مع مراقبه الأشخاص الذين قاموا بخدمة المريض او اختلطوا به او سكنوا معه. وذلك بالكشف عليهم طبيا للمده المقرره.
ويسري هذا الحكم على الالشخاص الذين يكونون قد خالطوا حيوانا مصابا او مشتبها في اصابته او املا لجراثيم احد الامراض الساريه التي يمكن انتقالها من الحيوان الى الانسان.
المادة 8
لايجوز جمع الناس في الاماكن التي يوجد فيها مصاب باحد الامراض الساريه واذا توفي المريض او نقل الى المستشفى فلا يجوز التجمع في المنزل قبل الانتهاء من عمل التطهير اللازم.
المادة 9
اذا تبين ان احد الأشخاص مصاب بمرض سار او حامل لجرثومه وجب ابعاده عن اي عمل يتصل بتحضير المواد الغذائية او المشروبات او بيعها او نقلها ولا يجوز استخدامه في المدارس او المصانع او ماشابهها او المقاهي او المطاعم او الفنادق او محال بيع المآكولات و المشروبات و المربطات او اي محل اخر . وذلك حتى يتم شفاءه ويثبت بالفحص البكتريولوجي خلوه من جراثيم الامراض الساريه.
ويجوز عزل حاملي الجراثيم المرضيه اذا اقتضت الضروره ذلك.
المادة 10
لايجوز نقل الأشخاص المصابين باحد الامراض الساريه بغير اذن من وزاره الصحة العامة ويجب ان يتم النقل بالوسيله التي تحددها هذه الوزاره ولا يجوز نقل او اخفاء الملابس او فراش النوم او الادوات او الاثاث او غيرها مما يمكن نقل العدوى بواسطته.
المادة 11
لوزاره الصحة العامة الحق في اخذ العينات اللازمة من المرضى باحد الامراض الساريه او مخالطيهم لتحليلها في المختبر حتى يتم التحقق من حلوها من جراثيم هذه الامراض.
هل يجوز التطعيم الاجباري في دولة الكويت
المادة 2عشر
يخول اطباء وزارة الصحة العامة و مندوبوها اجراء التطعيم باللقاح الواقي للاشخاص القاطنين مع الشخص المصاب باحد الامراض الساريه و للاشخاص الذين يكونون قد خالطوه او تعرضوا للعدوى بايه واسطه.
ولوزير الصحة العامة ان يصدر قرارا بالتطعيم الاجباري لوقايه المواليد او فئة معينهمن السكان او جميع السكان من اي مرض سار وفقا لمقتضيات حماية الصحه العامة ويحدد القرار و المواعيد و الاجراءات التي تتبع في هذه الاحوال.
استبدلت الفقره الثانية بالقانون رقم 5 لسنه 1979
ويستعان بافراد الشرطه العامة في تنفيذ هذا العمل اذا اقتضت الضروره ذلك.
التطعيم الاجباري في دولة الكويت قانون الاحتياطات الصحية
المادة 3عشر
( عدلت بقانون رقم 19 لسنه 1980 )
لموظفي وزارة الصحة العامة المخولين من قبلها الحق في دخول المساكن – بعد اخطار اصحابها او من ينوب عنهم وبعد ابراز ما يثبت شخصيتهم – اذا دعت الضروره للبحث عن المرضى بالامراض الساريه او اجراء التطهير او التطعيم اللازم او الكشف عن المخالطين او مكافحة الحشرات و القوارض و للموظفين المذكورين في سبيل اداء وظيفتهم الاستعانه بافراد قوه الشرطه.
المادة 4عشر
لوزير الصحة العامة ان يقرر قصر علاج بعض حالات الامراض الساريه على دور العلاج الحكومية وعدم علاجها في عيادات الاطباء الخصوصيين.
المادة 5عشر
عند عند ظهور وباء الجدري او الكوليرا او الطاعون او اي مرض وبائي اخر ، يخول وزير الصحة العامة سلطات استثنائية لحماية البلاد من تفشي الوباء وذلك بالاتفاق مع الوزراء المختصين ، وبالاستعانه بافراد الشرطه العامة و القوات المسلحة لتنفيذ قراراته .
ويخول بصفه خاصه اصدار قرارات بالتدابير و الاحتياطات الاتيه:
1- عزل المناطق التي تظهر فيها حلالات مرضيه عزلا تامي وعدم السماح بالدخول اليها او الخروج منها بأيه وسيله كانت الا لمن ترخص لهم وزاره الصحة العامة بذلك.
2- منع التجول في بعض المناطق للمدة اللازمة لاجراء التطعيم الاجباري العام للسكان او غير ذلك من الاجراءات.
3- تخويل اطباء الصحة العامة و المعاونين الصحيين وافراد الهيئة التمريضيه وغيرهم ممن يعينهم وزير الصحة العامة دخول المساكن في اي وقت للبحث عن المرضى و عزلهم واجراء التطعين و التطهير وغير ذلك من اجراءات الصحة الوقائية اللازمة.
4- تكليف الاطباء وافراد الهيئة التمريضيه و الموظفين الفنيين و الاداريين الحكوميين و العملين في القطاع الخاص بالعمل في مكافحة الوباء.
5- اتلاف المأكولات و المشروبات و تطهير الملابس والادوات والاثاث وغيرها من الملوثات او المشتبه في تلوثها واغلاق المحلات العامة التي يحتمل ان تكون مصدرا للعدوى وابعاد العاملين في هذه المحلات و الباعه المتجولين عن العمل اذا اقتضت الضروره ذلك .
6- اتخاذ ايه تدابير او احتياطات اخرى يراها ضروريه لمكافحة الوباء.
المادة 6عشر
تخويل من يراه في كل او بعض الصلاحيات المبينه لوزير الصحة العامة ان يخول من يراه من المسؤولين في الوزاره كل او بعض الصلاحيات المبينه في المادة السابقه.
المادة 7عشر
1- كل مخالفه لاحكام هذا القانون او للقرارات المنفذه له يعاقب مرتكبها بالحبس مده لا تجاوز ثلاثه اشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسة الاف دينارا او باحدى هاتين العقوبتين.
2- كل مخالفه للقرارات او التدابير المنوه عنها في المادة 15 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مده لا تجاوز ستة اشهر وبغرامه لا تزيد عن عشرة الاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.
3- كلمن علم انه مصاب بأحد الامراض السارية وتسبب عمدا في نقل العدوى الى شخص اخر، يعاقب بالحبس مده لا تجاوز عشر سنوات و بغرامة لا تزيد على ثلاثين الف دينار، او بأحدى هاتين العقوبتين.
المادة 17 مكرر
“يجوز قبول الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل دفع مبلغ مالي قدرة خمسين دينارا عن كل مخالفة، باستثناء الجريمة المنصوص عليها في البند 3 من المادة 17 من هذا القانون و الحالات التي لا يجوز فيها الصلح وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات ونماذج الصلح، والاجل الذي تؤدي فيه وقيمته والجهة التي يسدد لها.
وفي جميع الاحوال يترتب على الصلح وفق احكام هذا القانون انقضاء الدعوى الجزائيه.
المادة 17 مكرر أ
مع عدم الاخلال بالضبطية القضائية المقرره لاعضاء قوة الشرطة يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الصحة من موظفي الوزراة الصفة ( الضبطية القضائية ) في اثبات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في جميع الاماكن العامة.
مرسوم رقم 97 لسنة 2023 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الامراض السارية
– بعد الاطلاع على الدستور ،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 ه
الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة
بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
– وعلى القانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية والقوانين المعدلة له،
– وبناء على عرض وزير الصحة ،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يؤدى مبلغ الصلح لصالح وزارة الصحة من خلال طرق الدفع المقررة قانوناً وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ وقوع المخالفة ووفقاً لنموذج التصالح المرفق بهذه اللائحة ، على أن تقوم وزارة الصحة بتوريد تلك المبالغ المحصلة لوزارة المالية وفق القواعد والإجراءات القانونية المعمول بها.
مادة ثانية
مع عدم الاخلال بالضبطية القضائية المقررة لأعضاء قوة الشرطة ، يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الصحة من موظفي الوزارة صفة الضبطية القضائية في اثبات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في جميع الأماكن العامة ، وفقا لمحضر ضبط المخالفة المرفق بهذه اللائحة.
مادة ثالثة
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ولي العهد
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد نواف الأحمد الصباح
وزير الصحة
د. أحمد عبد الوهاب العوضي
صدر بقصر السيف في: 8 ذو القعدة 1444هـ
الموافق: 28 مايو 2023م