قرار وزاري رقم 173 لسنة 2022 بشأن الإجراءات والاشتراطات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)
وزارة الصحة قرار وزاري رقم (173) لسنة 2022
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 33 لسنة 1960 بشأن إجراءات الرقابة الصحية بدولة الكويت على القادمين من المناطق بأمراض سارية.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1969 والخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وأحكام المادة 15 منه وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بإضافة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (COVID–19 ) إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 واعتبارها من الأمراض السارية والوبائية.
- وعلى القرارات المكملة والمعدلة للقرار الوزاري رقم 83 لسنة 2020 بشأن إلزام جميع المواطنين والمقيمين بدولة الكويت بلبس كمام واقي أو تغطية الأنف والفم بأي وسيلة كانت في جميع الأماكن العامة، وذلك طوال فترة تواجدهم بتلك الأماكن، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين كل شخص وآخر.
- وعلى القرار الوزاري رقم 85 مكرر لسنة 2021 بشأن شروط وضوابط المسافرين القادمين إلى دولة الكويت.
- وعلى القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2021 المتضمن الاستمرار بالالتزام بشروط وضوابط المسافرين القادمين إلى دولة الكويت الواردة بالقرار الوزاري رقم 85 مكرر لسنة 2021.
- وعلى القرار الوزاري رقم 149 لسنة 2021 بشأن الإجراءات الواجب اتباعها للقادمين إلى البلاد اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2021/12/26.
- وعلى القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2022 بشأن تحديد نسبة العاملين في مقار العمل الحكومية بما لا يتجاوز 50%.
- وعلى القرار الوزاري رقم 6 لسنة 2022 بشأن قصر الاجتماعات والمؤتمرات والدورات الداخلية عن طريق الاتصال عن بعد وإلزام وسائل النقل الجماعي العام بعدم تجاوز عدد الركاب عن 50% من إجمالي القدرة الاستيعابية للحافلة.
- وعلى القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2022 بشأن تطبيق الحجر المنزلي على القادمين المحصنين إلى البلاد لمدة (7) أيام.
- وعلى القرار الوزاري رقم 46 لسنة 2022 بشأن تطبيق ضوابط وشروط المحصنين متلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا قطاع الصحة العامة.
– قرر –
مادة أولى تُطبق الإجراءات والاشتراطات التالية اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 2022/4/25:
1- أن يكون ارتداء الكمام اختيارياً داخل جميع الأماكن المفتوحة والمغلقة والالتزام بارتداء الكمام لمن لديهم أعراض مرضية.
2- السماح بدخول الأفراد لجميع الأماكن العامة المغلقة بغض النظر عن حالة التحصين وبدون إجراء فحص PCR.
3- إلغاء فحص الـ (PCR) لغير المحصنين كشرط التواجد في المؤسسات التعليمية ومقار العمل.
4- فيما يخص الحجر الصحي لمخالطي الحالات الإيجابية:
• إلغاء فترة الحجر الصحي المقررة على الأفراد مخالطي الحالات المصابة بغض النظر عن حالة التحصين.
• التزام الأفراد المخالطين بارتداء الكمام ولمدة (14) يوما من تاريخ آخر مخالطة.
• إجراء فحص PCR في حال ظهور أعراض خلال (14) يوما من تاريخ آخر مخالطة.
5- إلزام الأفراد المصابين بالعزل الصحي المنزلي لمدة (5) أيام من تاريخ الإصابة، مع الالتزام بارتداء الكمام لمدة (5) أيام تالية.
6- إلغاء شرط التحصين وفحص الـPCR على كافة القادمين من الخارج بغض النظر عن حالة التحصين.
7- السماح بعودة الجماهير الرياضية للملاعب بشكل كامل لغير المحصنين.
8- اقتصار استخدام تطبيق – شلونك – لمتابعة الحالات الإيجابية فقط.
9- حث المصلين على تطبيق الاشتراطات الصحية داخل المساجد والمصليات مثل إحضار سجادة الصلاة ولبس الكمام وغيرها والحرص على تجنب الذهاب إلى المسجد لمن لديهم أعراض تنفسية معدية.
مادة ثانية يُرفع الأمر لمجلس الوزراء الموقر للإحاطة وتكليف الجهات المعنية بتنفيذ ما جاء بالقرار – كل فيما يخصه.
مادة ثالثة يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويلغى كل حكم أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير الصحة أ.د. خالد مهوس سليمان السعيد صدر في: 24 رمضان 1443هـ الموافق: 25 ابريل 2022م ملاحظة: نُشر هذا القرار في العدد 1583 ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1584، والنص أعلاه وفق العدد 1584.