إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 26 لسنة 1980 بشأن مواعيد وإجراءات تحصين الأطفال ضد الأمراض السارية .

رقم التشريع وسنته

26 لسنة 1980

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة العامة

قرار وزارى رقم ٢٦ / ٨٠

بشأن مواعيد واجراءات تحصين الاطفال ضد الامراض السارية

وزير الصحة العامة

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٧٩ بتعديل المادة ١٢ من القانون رقم ٨ لسنة ١٩٦٩ بالاحتياطات الصحية للوقاية من الامراض السارية .

ورغبة في تنظيم اجراءات ومواعيد تحصين الاطفال ضد الامراض السارية وفقا لمقتضيات حماية الصحة العامة .

وبناء على ما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى ــ يجب على والد الطفل او ولي امره ان يقدمه الى مركز الصحة المختص لتحصينه ضد الامراض السارية فى المواعيد المبينة فيما يلى :

١ ــ ثاني يوم الولادة شلل اطفال احادي SABIN I ( ويعطى من قبل المستشفى او بالمنزل بواسطة ممرضات مراكز رعاية الامومة ) .

٢ ــ نهاية الشهر الثالث

شلل اطفال احادى SABIN I

ثلاثي ( دفتريا ــ سعال ديكي ــ تيتانوس ) جدرى SMALLPOX فاذا لم يتم التطعيم فى هذا الموعد يؤجل لبداية السنة الثانية .

٣ ــ نهاية الشهر الرابع

ثلاثي D.P.T.

شلل اطفال ١ ، ٢ ، ٣ SABIN I, SABIN II, SABIN III

٤ ــ نهاية الشهر الخامس

ثلاثي

شلل اطفال ١ ، ٢ ، ٣ SABIN I, II, III

٥ ــ نهاية الشهر السادس

شلل اطفال ١ ، ٢ ، ٣ SABIN 1, 11, 111,

٦ ــ نهاية السنة الاولى

حصبة MEASLES

٧ ــ الشهر الثامن عشر

ثلاثي D.P.T.

شلل اطفال ١ ، ٢ ، ٣ SABIN 1, 11, 111, جدرى SMALL - POX

٨ ــ تكرر جرعات شلل الاطفال ١ ، ٢ ، ٣ SABIN 1, 11, 111,

بمعدل جرعة واحدة كل سنة حتى يكمل الطفل خمس سنوات مادة ثانية ــ اذا اصيب الطفل بمرض يحول دون تحصينه فى الموعد المقرر ، وجب على والده أو ولى امره ، ان يقدم لمركز الصحة المختص ، شهادة طبية من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة تثبت ذلك ، ويتعين تقديم الطفل للتحصين فور زوال سبب التأجيل مادة ثالثة ــ يعفى من تقديم الطفل للتحصين بمركز الصحة المختص كل من يقدم له شهادة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة تثبت تحصينه ضد الامراض في المواعيد المبينة بالمادة الاولى واذا كان الطفل موجودا خارج الكويت فى الاوقات المقررة للتحصين وجب على والده أو ولى امره ان يجرى له التحصين اللازم حيثما وجد ، وان يثبت ذلك بشهادة مصدقة من السلطة المختصة او من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة ، وتقدم هذه الشهادة لمركز الصحة المختص لدى العودة الى الكويت او ترسل بالبريد المسجل خلال ثلاثة شهور من حلول موعد التحصين .

مادة رابعة ــ يقوم قسم السجل المركزي للموايد والوفيات، خلال الاسبوع الاول من كل شهر ، باخطار قسم الصحة الوقائية باسماء وعناوين مواليد الشهر السابق ، وعلى قسم الصحة الوقائية ابلاغ مراكز الصحة المختصة بالتحصين باسماء وعناوين المواليد التابعين لكل مركز لقيدها فى سجل خاص لمتابعة تحصينهم وفقا للاجراءات والمواعيد المنصوص عليها بهذا القرار وابلاغ قسم الصحة الوقائية باسماء المتخلفين عن التحصين أولا بأول لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنهم .

مادة خامسة ــ يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .

وزير الصحة العامة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي