إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,324
-
قرارات : 17,581
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 2628 لسنة 2011 بشأن معاملة القصر .

رقم التشريع وسنته

2628 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

حسب الشروط التي تضعها الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور .

7 – أن توضع علامة سقفيه تبين أن السيارة معدة للتعليم وفقاً للشروط التي تضعها الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور .

8 – تعيين مدرب فني أو اثنين على الأكثر لكل مركبة ، يكون حاصلاً على شهادة الثانوية أو ما يعادلها ويكون حاصلاً على رخصة سوق عامة مضى عليها خمس سنوات ، وتصريح تعليم قيادة السيارات من الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور .

ويجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور سحب التصريح في حالة مخالفة شروط منحه .

9 – تعيين مدرس أو أكثر ، حاصلاً على شهادة دبلوم – على الأقل - يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها سنتين بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها . لديه الالمام الكافي والقدرة على شرح المرسوم بقانون المرور وقواعده وآدابه ولائحته التنفيذية وكافة القرارات المنفذة له .

ولا يجوز للمدرب الفني أو المدرس العمل في أكثر من شركة أو مؤسسة تقوم بمزاولة نشاط تعليم قيادة السيارات .

وعلى الشركة أو المؤسسة أن تزود المتدرب لديها بعد انتهاء فترة تدريبه بشهادة تفيد انتهاء التدريب واستعداد المتدرب لأداء الاختبارات التي تجريها الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور .

10 - تبدأ فترة تعليم قيادة السيارات من شروق الشمس وتنتهي عند الغروب .

11 - التقيد بالأماكن والمناطق والطرق والشوارع التي تحددها الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور لتعليم قيادة السيارات .

ولا يجوز استخدام سيارات التعليم في غير الغرض المخصص لها .

مادة ( 120 )

يصدر الترخيص من الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور بعد معاينة أماكن المدارس أو المكاتب التابعة للشركة أو المؤسسة وسيارات تعليم القيادة والأجهزة والمعدات ومراجعة المناهج واعتمادها والتأكد من توافر جميع الشروط الأخرى .

وعلى المدارس أو المكاتب أو الشركات أو المؤسسات القائمة أن تقوم باستيفاء جميع الشروط الواردة في هذا القرار في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية .

مادة ( 121 )

يجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور أن يطلب من وزارة التجارة والصناعة إلغاء ترخيص الشركة أو المؤسسة في حالة مخالفة أي حكم من أحكام هذا القرار أو مخالفة أحكام قانون المرور أو اللوائح والقرارات المنفذة له .

مادة ثانية :

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

أحمد حمود الجابر الصباح

صدر في : 14 جمادى الآخرة 1432هـ

الموافق : 17 مايو 2011 م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 2628 لسنة 2011)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 7578 المؤرخ 15/ 5/ 2011 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ فهد صلاح محمد دياب – مواليد الولايات المتحدة الأمريكية في 11/ 6/ 1997 – ابن المواطنة/ منى فهد سعد الحوال – من مطلقتها/ صلاح محمد دياب علام – مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

أحمد حمود الجابر الصباح

صدر في : 19 جمادى الآخرة 1432هـ

الموافق : 22 مايو 2011 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي