قرار وزاري رقم ( 26 ) لسنة 2016
في شأن تحديد الأماكن العامة
المماثلة لدور السينما والمسرح
وزير الإعلام
بعد الاطلاع على :
-القانون رقم ( 21 لسنة 2015 ) بشأن حقوق الطفل ،
-المرسوم الصادر في 17 جمادى الآخرة سنة 1393 هـ الموافق 17
يوليو سنة 1973 م بشأن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب .
- والمرسوم الصادر في 8 صفر سنة 1399هـ الموافق 7 يناير1979م
في شأن وزارة الإعلام .
- و المرسوم رقم 1991/146 بإلحاق المجلس الوطني للثقافة
والفنون والآداب بوزير الإعلام .
- والمرسوم رقم 94/22 بنقل تبعية بعض الوحدات من وزارة
الإعلام إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب .
- وقرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2016 بإصدار اللائحة
التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل،
- والقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2004 في شأن الشروط والضوابط
الخاصة بإقامة الحفلات الغنائية والموسيقية بالأماكن العامة،
- والقرار الوزاري رقم 21 لسنة 2013 بشأن الرقابة على أفلام
السينما ترخيص عرضها وتوزيعها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
قرر
مادة أولى
يعتبر في حكم دور السينما والمسرح الأماكن العامة التالية :
- القاعات الملحقة بالمؤسسات الفنية والثقافية .
- القاعات الملحقة بالفنادق والمراكز التجارية والأندية والمطاعم
والمقاهي والمراكب واليخوت والمراسي البحرية والشواطئ .
- قاعات الأفراح والمناسبات المستقلة .
- الخيام المؤقتة أو الرمضانية .
- أي مكان آخر تقام أو تعرض فيه للجمهور أو لفئة معينة منه حفلات
فنية أو استعراضية أو غنائية أو عروض سينمائية أو مسرحية .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى ذوي الاختصاص
تنفيذه ، ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير الإعلام
و وزير الدولة لشئون الشباب
سلمان صباح السالم الحمود الصباح
صدر في : 16 جمادى الأولى 1437 هـ
الموافق : 24 فبراير 2016 م