إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 13 لسنة 2021 بشأن اجازة العروض المسرحية.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1541 · 26 يونيو 2021

رقم التشريع وسنته

13 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

قرار وزاري رقم (13) لسنة 2021

بشأن إجازة العروض المسرحية

وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب

رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر وتعديلاته ،

- القانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل ولائحته التنفيذية،

- القانون رقم (75) لسنة 2019 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ،

- المرسوم بقانون رقم 15 لسنه 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

- المرسوم الصادر في 17 يوليو سنة 1973 م بشأن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ،

- المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام،

- المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية،

- المرسوم رقم 1991/146 بإلحاق المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بوزير الإعلام،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

( قرر )

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها :

المجلس : المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

الإدارة المختصة : إدارة المسرح بقطاع الفنون بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب .

اللجنة : لجنة إجازة العروض المسرحية، ولجنة إجازة عروض مسرح الطفل.

مادة (2)

تسري أحكام هذا القرار على كافة العروض المسرحية وعروض مسرح الطفل التي تقدمها الفرق المسرحية الأهلية وشركات ومؤسسات الإنتاج الفني والجهات غير حكومية والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة وفق إطار إتفاقية التبادل الثقافي بين دولة الكويت والدول الأخرى، والفعاليات التي ينظمها المجلس.

مادة (3)

لا يجوز عرض أي عمل من الأعمال الواردة بالمادة السابقة داخل دولة الكويت دون الحصول على إجازة مسبقة من اللجنة المختصة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

مادة (4)

في سبيل تنفيذ أحكام هذا القرار تشكل بقرار من أمين عام المجلس لجنتين لإجازة العروض المسرحية :

(1) لجنة إجازة العروض المسرحية.

(2) لجنة إجازة عروض مسرح الطفل.

على أن تضم اللجنتان في عضويتهما عدد من الأكاديميين وذوي الاختصاص والخبرات في مجال المسرح والتربية والطفولة من خارج المجلس والموظفين المختصين من داخله، وتباشرا الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في هذا القرار، وما ينص عليه في قرار تشكيلهما.

مادة (5)

تختص اللجنتان بالمهام التالية :

(1) دراسة العروض المسرحية المحلية والخارجية المقدمة من الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار بغرض إجازتها.

(2) تتولى كل لجنة - حسب الإختصاص - دراسة وإبداء الرأي في العروض المسرحية المحالة إليها من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

(3) يشترط لإجازة مسرحيات الأطفال أن يهدف النص إلى تأكيد قيم المجتمع وغرس الخصال الحميدة في نفس الطفل مثل حب الوطن والولاء والصدق والأمانة والارتقاء بلغة الطفل والنأي بها عن الإسفاف والإبتذال وتوظيف الشخصيات المستعارة من الخيال أو من التراث الإنساني للإرتقاء بخيال الطفل وتنمية قدراته على الإبتكار.

(4) تعتمد إجازة العرض المسرحي على مشاهدة البروفة النهائية من قبل اللجنة المختصة لكل عناصر العرض للبت فيه .

(5) التأكد من خلو النص والعرض المسرحي من الحظورات المنصوص عليها في القانون رقم (3) لسنة 2006 وتعديلاته، ومراعاة أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015، ولائحته التنفيذية المشار إليهما بهذا القرار والتشريعات ذات الصلة النافذة في البلاد .

مادة (6)

يقوم طالب إجازة العرض المسرحي بتعبأة النموذج المعد لذلك من الإدارة المختصة بالمجلس، على أن يتضمن كافة البيانات عن العرض المسرحي المطلوب إجازته وأية بيانات أخرى يتضمنها النموذج دون نقص.

كما يجب أن يرفق مع ذات النموذج ما يثبت إيداع النص المسرحي في مكتبة الكويت الوطنية، ونسخة رقمية من النص المسرحي، وصورة ضوئية من ترخيص الإنتاج الفني للفرقة المسرحية، وأي بيانات أو مستندات مطلوبة بالنموذج.

مادة (7)

على الجهة طالبة الإجازة - عقب استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بالمادة السابقة - إخطار المجلس بموعد البروفة النهائية قبل خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد لها .

مادة (8)

على اللجنة المختصة حال تحققها من استيفاء العرض المسرحي لكافة ما ورد بالمادة الخامسة إصدار توصية بإجازة العرض المسرحي خلال ثلاثة أيام من تاريخ البروفة النهائية.

وفي حال مخالفة العرض لما ورد بندبند رقم (5) من المادة الخامسة تصدر توصية بالرفض مسببا خلال ذات المدة، على أن يخطر المجلس ذوي الشأن بموجب خطاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول، ولذوي الشأن خلال ستين يوما طلب إعادة العرض ( البروفة النهائية) حال إجراء التعديلات محل أسباب الرفض.

مادة (9)

لا يجوز إجراء أي تعديل جوهري سواء بالحذف أو الإضافة على العرض المسرحي الصادر به قرار الإجازة إلا بعد موافقة لجنة إجازة العروض المسرحية المختصة، وعلى أمين عام المجلس تكليف الموظفين المختصين لمتابعة العروض المسرحية التي تم إجازتها للتأكد من التزامها بأحكام هذا القرار .

مادة (10)

إجازة العرض المسرحي صالحة لمدة سنة من تاريخ الإخطار بها، وتجدد لمدة أو مدد مماثلة بشرط تقديم طلب قبل إنتهاء المدة السابقة بستين يوما على الأقل، وللمجلس إصدار قراره وفقا لما تقتضيه المصالح العام.

مادة (11)

يقوم المجلس بتشكيل لجان فنية متخصصة للتأكد من إلتزام العروض المسرحية التي تقدم في المهرجانات المسرحية التي يقيمها المجلس - قبل عرضها - بالمحظورات الواردة بالقانون رقم (3) لسنة 2006 وتعديلاته، ومراعاة أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 ولائحته التنفيذية المشار إليهما بهذا القرار والتشريعات ذات الصلة النافذة في البلاد .

مادة (12)

العروض المسرحية الخارجية التي يستضيفها المجلس الوطني عليها الإلتزام بالمحظورات الواردة بالقانون رقم 3 لسنة 2006 وتعديلاته، ومراعاة أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 ولائحته التنفيذية المشار إليهما في هذا القرار والتشريعات ذات الصلة النافذة في البلاد.

مادة (13)

حال مخالفة العرض المسرحي لأحكام هذا القرار يكون للمجلس إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي من بينها :

- لفت نظر.

- الإنذار.

- إيقاف العرض المسرحي.

- حرمان الجهة الحاصلة على الإجازة من الحصول على مثل ذلك الترخيص لمدة لا تزيد عن عام.

- إلغاء الترخيص.

مادة (14)

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الإختصاص تنفيذه ، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير الإعلام والثقافة

ووزير الدولة لشئون الشباب

رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

عبد الرحمن بداح المطيري

صدر في: 11 ذي القعدة 1442هـ

الموافق: 21 يونيو 2021م

وزارة التعليم العالي

قرار وزاري رقم (2021/87)

بشأن تعديل اسم جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا في دولة الامارات العربية المتحدة على قوائم الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010م الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

- وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

- وعلى القرار الأكاديمي رقم (2014/32) الصادر بتاريخ 8 يوليو 2014م، بشأن السماح للدراسة في برامج البكالوريوس والدراسات العليا في دولة الامارات العربية المتحدة.

- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يُسمح باعتتماد مؤهلات خريجيها.

- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015م، والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.

- وبناءً على كتابي المكتب الثقافي في دبي رقم (م ت د/2018/597) بتاريخ 13 مايو 2018م، ورقم (م ت د/2021/516) بتاريخ 26 ابريل 2021م.

- وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت باجتماعها السابع المنعقد بتاريخ 5 مايو 2021.

- وبناءً على عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

(تقرر)

مادة أولى

يُعدل اسم جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا إلى جامعة عجمان والواردة في القرار الأكاديمي رقم (2014/32) المؤرخ 8 يوليو 2014م، والخاص بالسماح بالدراسة في دولة الامارات العربية المتحدة.

مادة ثانية

يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

وزير النفط ووزير التعليم العالي

د. محمد عبد اللطيف الفارس

صدر في: 8 شوال 1442 هـ

الموافق: 20 مايو 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي