ب ـ ان تحتوي على غرفة أو صالة لانتاج أو بسترة وحفظ العصير مزودة بالات وأجهزة مطابقة للاشتراطات التي تحددها البلدية ، ومزودة أيضا بأواني ( تنكات ) عازلة مزدوجة الجدران مصنوعة من الصلب غير القابل للصدأ لحفظ العصير .
ج ـ أن تحتوي على غرفة أو صالة لتصنيع مربى أو المنتجات الأخرى مزودة بأجهزة وآلات مطابقة للاشتراطات التي تحددها البلدية . وعلى غرفة لتعبئة العصير والمربى والمنتجات الاخرى وعلى غرفة أو صالة لتعبئة وتغليف الخضروات مزودة بالالات والاجهزة المناسبة وعلى غرفة تجميد لتخزين المنتجات المجمدة وغرفة أو اكثر لتخزين المنتجات الاخرى مزودة بجهاز لتوزيع درجة الحرارة المناسبة .
د ـ أن تحتوي على غرفة للمختبر الكيماوي والبكتريولوجي .
٣٥ ـ معارض الدواجن :
أ ـ أن تحتوي على غرفة الذبح الطيور وعلى صالة لعرض وبيع الطيور الحية والمذبوحة .
٣٦ ـ معامل الثلج :
أ ـ ان تحتوي على حجرة لتصنيع الثلج واخرى لفصل الثلج عن القوالب .
ب ـ أن تزود بغرفة تبريد لتخزين الثلج المصنع وبغرفة للمختبر .
٣٧ ـ مخازن التبريد :
أ ـ أن تحتوي على غرف تبريد مختلفة وفقا للمواصفات المقررة بحسب الغرض من استعمالها .
ب ـ أن تزود بمولد كهربائي احتياطي في كل مخزن تبريد .
٣٨ ـ مصانع النشا والجلوكوز :
أ ـ أن تحتوي على مخزن أو أكثر لتسلم وتخزين الحبوب الواردة الى المصنع وأن يزود بميزان .
ب ـ ان تحتوي على صالة مزودة بمناخل خاصة ، وعلى غرفة أو صالة لنقع الحبوب مزودة بأحواض من معدن غير قابل للصدأ أو من مادة مانعة لتسرب المياه توافق عليها البلدية وعلى غرفة لطحن الحبوب مزودة بمطاحن ميكانيكية .
ج ـ ان تحتوي على غرفة أو اكثر مزودة بأحواض من معدن غير قابل للصدأ لفصل الجنين عن محلول النشا ، وعلى غرفة أو أكثر بها اجهزة طرد مركزي مناسبة ، وعلى غرفة تجفيف تحتوي على مجففات لتجفيف النشا ، وعلى غرفة أو اكثر مزودة بخلاطات من معدن غير قابل للصدأ لعجن النشا بالماء ومزودة أيضا بأحواض للنقع .
د ـ أن تحتوي على غرفة للفصل والترشيح وعلى غرفة أو صالة مزودة بأجهزة والات لتركيز الجلوكوز وعلى غرفة تعبئة .
هـ ـ أن تحتوي على مخزن أو اكثر للمنتجات مزود بجهاز لتوزيع درجة الحرارة المناسبة .
و ـ أن تزود بمختبر كيماوي وبكتريولوجي .
٣٩ ـ مصانع المكرونة :
أ ـ أن تحتوي على مخزن للطحين وعلى صالة للانتاج مزودة بأجهزة من معدن غير قابل للصدأ للعجن والتشكيل والتقطيع مزودة أيضا بمناضد للتنشيف .
ب ـ أن تحتوي على صالة للتعبئة والتغليف مكيفة الهواء ومزودة بأجهزة تعبئة وتغليف من معدن غير قابل للصدأ .
ج ـ أن تحتوي على غرفة أو صالة مكيفة الهواء لتخزين المنتجات ، وعلى غرفة للمختبر ومخزن للمواد الأولية .
قرار رقم ٣٣٦٩ لسنة ١٩٨١ م
في شأن لائحة الاعلان في الاماكن العامة
رئيس البلدية
بعد الاطلاع على المادتين ٣٤ ، ٣٥ من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ م في شأن بلدية الكويت .
وبناء على موافقة المجلس البلدي بقراره رقم ( م ب/٢١٧ /٢١/ ٨١) المتخذ بتاريخ ١٦/ ١١/ ١٩٨١ م .
تقـــــــرر
مادة ( ١ )
يقصد بالاعلان كل وسيلة الغرض منها اعلام الكافة او فئة من الناس عن احدى السلع او المنتجات الصناعية او التجارية او الاجهزة او الالات او الاعمال التجارية او الصناعية او المهن او الحرف او اية خدمات عامة او خاصة وغيرها من الاعمال المماثلة سواء استخدم في ذلك الكتابة او الرسم او الصورة أو الصوت او الضوء او غيرها من وسائل التعبير
وسواء صنع الاعلان من الخشب او المعدن أو الورق او القماش او البلاستيك او الزجاج او اية مادة اخرى تستخدم في هذا الغرض .
مادة ( ٢ )
تكون لغة الاعلان المكتوب ولافات المحلات العامة على اختلاف انواعها هي اللغة العربية ، ويجوز ان يضاف اليها ترجمة بلغة اجنبية على ان يخصص الجزء الاكبر من المساحة للكتابة باللغة العربية وعلى ان تكون في الجزء العلوى او الجانب الايمن منها وبحروف كبيرة وبالوان مميزة .
مادة ( ٣ )
لا يجوز اقامة اعلان باي وسيلة من الوسائل الا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من البلدية ، وذلك بعد تقديم المستندات الدالة على موافقة الجهات المختصة الاخرى وبشرط
مادة ( ٩ )
يجوز الترخيص في اقامة الصناديق المضيئة التي تثبت امام واجهات المحال التجارية او على جوانبها وفي الممرات العامة للعمارات وذلك بالشروط والمواصفات التي تضعها البلدية .
مادة ( ١٠ )
يجوز الترخيص في وضع الاعلانات الطولية المضيئة او غير المضيئة على جانب العمارات التجارية ذات الطوابق المتعددة لا يتجاوز ارتفاع الطوابق المستغلة من قبل المرخص له ووفقا للمواصفات التي تضعها البلدية وبما لا يتعارض مع مصلحة الجيران او يعيق وسائل تهوية العمارات او عمليات الانقاذ .
مادة ( ١١ )
يجوز الترخيص في اقامة اعلانات على جانبي الطرق الخارجية والشوارع الرئيسية وفقا للشروط والاوصاف التي تقررها البلدية في الترخيص .
مادة ( ١٢ )
يجوز الترخيص في الاعلان على جانبي وسائل النقل العام وعلى الواجهات الاساسية لمظلات المواقف المخصصة لها ، وذلك بالشروط والاوضاع التي تقررها البلدية في الترخيص .
كما يجوز الترخيص للشركات والمؤسسات والمحلات التجارية في وضع الاعلانات الخاصة بها على جانبي مركبات النقل التابعة لها .
مادة ( ١٣ )
لا يجوز الترخيص في الاعلان على حوائط الابنية بواسطة الملصقات او الكتابة او النقش او بالطلاء .
مادة ( ١٤ )
يلتزم المرخص له بصيانة الاعلان طوال مدة سريان الترخيص ، وعليه عند انتهاء مدته ازالته ومحو كل اثر له وذلك على نفقته الخاصة .
مادة ( ١٥ )
يحظر تمزيق الاعلان او تشويهه او اتلافه .
مادة ( ١٦ )
للبلدية ان تحدد في الترخيص موقع الاعلان ومساحته والشروط والمواصفات التي يلزم توافرها فيه ، ولا يجوز اجراء اي تعديل فيه دون موافقة البلدية ، كما لا يجوز الاخلال بأي من الشروط او المواصفات التي صدر الترخيص على اساسها .
مادة ( ١٧ )
لا يجوز أن يتضمن الاعلان ما يتنافى واحكام الشريعة الاسلامية والنظام العام أو الاداب أو أن يتضمن معلومات أو بيانات غير صحيحة ويعتبر صاحب الاعلان مسؤولا عما تضمنه من معلومات .
دفع تأمين مالي مناسب تقدره البلدية وتعفى منه الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة .
ويحدد الترخيص مدة سريانه واسم المستفيد منه ، ولا يجوز لغير المرخص له استعماله .
مادة ( ٤ )
يلتزم المرخص له بتنفيذ الشروط التي تقررها البلدية طوال مدة الترخيص ويجوز للبلدية في حالة الضرورة او لمقتضيات المصلحة العامة الغاء الترخيص او تقصيره مدة سريانه .
مادة ( ٥ )
يجوز للبلدية تجديد الترخيص للمدة عينها او للمدة التي تحددها وذلك اذا طلب المرخص له التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص .
مادة ( ٦ )
يحظر اقامة الاعلانات في الاماكن الاتية : ـ
أ ـ المباني الاثرية ودور العبادة والاسوار المحيطة بها .
ب ـ مباني مناطق السكن النموذجي .
ج ـ النصب والاعمدة والانشاءات المخصصة لخدمة عامة وارضيات الشوارع العامة .
د ـ الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الاشخاص والاعتبارية العامة . ويجوز للبلدية ان تصرح باقامة الاعلانات في الاندية الرياضية حول الملاعب شريطة عدم مشاهدتها من خارج الاندية .
مادة ( ٧ )
تكون اعلانات واجهات المحلات التجارية منسجمة مع منظر المبنى والشارع والمنطقة وان تعطي رونقا جذابا .
مادة ( ٨ )
يجوز للبلدية ان ترخص في وضع الاعلانات على اسطح المباني بالشروط الاتية : ـ
أ ـ إن يوضع الاعلان على اسطح المباني الرئيسية فقط دون اسطح الملاحق .
ب ـ ان تكون المباني تجارية او ذات واجهات تجارية او مخصصة للمنشآت الصناعية وما في حكمها .
ج ـ الحصول على موافقة مسبقة من مالك العقار على اقامة الاعلان وعلى الرسوم الانشائية التفصيلية له .
د ـ تنفيذ المرخص له للمواصفات واستيفاؤه للاشتراطات التي تقررها البلدية .
هـ ـ موافقة البلدية على الرسوم التفصيلية والانشائية والمواد التي يصنع منها الاعلان مع تحديد سمك القوائم الحديدية والحوامل اللازمة لتحقيق السلامة وتفادي اخطار الحريق .
مادة ( ١٨ )
على اصحاب الاعلانات غير المرخص بها من البلدية قبل العمل باحكام هذا القرار أن يتقدموا خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به بطلب للبلدية للحصول على الترخيص اللازم وفقا لاحكامة .
مادة ( ١٩ )
على المختصين تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
رئيس البلدية
قرار رقم ٣٣٧٠ لسنة ١٩٨١
في شأن لائحة الباعة المتجولين
رئيس البلدية
بعد الاطلاع على المادتين ٣٤ و ٣٥ من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت .
وبناء على موافقة المجلس البلدية بقراره رقم (م ب/٢١٧/٢١/٨١) المتخذ بتاريخ ١٩٨١/١١/١٦ .
تقرر
مادة ( ١ )
يعد بائعا متجولا كل من يبيع سلعا أو بضاعة أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة فى أى طريق أو مكان عام ، وكل من يتجول من مكان الى آخر لبيع سلع أو بضائع أو عرضها للبيع أو ليمارس حرفة أو صناعة .
مادة ( ٢ )
لا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول الا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من البلدية ويحدد الترخيص المناطق والاماكن المرخص له فى العمل فيها ونوع السلع والبضائع المسموع له بالاتجار فيها الوقت الذى يباشر فيه النشاط .
مادة ( ٣ )
يسرى الترخيص لمدة سنتين ويجوز تجديده لمدة أو مدد مماثلة .
ويجب تقديم طلب التجديد خلال الشهرين الاخيرين من مدة الترخيص والا اعتبر لاغيا بانتهاء مدته .
مادة ( ٤ )
يشترط للحصول على الترخيص أن تتوافر في البائع المتجول الشروط الآتية :
أ ـ أن لا تقل سنة عن أربع عشرة سنة ميلادية .
ب ـ أن تثبت لياقته الصحية وخلوه من الامراض المعدية بمقتضى شهادة من الجهة الطبية التي تحددها وزارة الصحة العامة .
جـ ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره في الحالتين .
د ـ أن يقدم ما يفيد موافقة الجهة المختصة بوزارة الداخلية وذلك بالنسبة لممارسة حرفة بائع متجول لبيع الصحف والمجلات.
مادة ( ٥ )
الترخيص شخصي ولا يجوز للبائع المتجول ان يسمح لغيره باستعماله ولو بصفة مؤقتة ، ويجب عليه أن يحمله أثناء ممارسة حرفته وأن يقدمه لموظفي البلدية ورجال الشرطة كلما طلب منه ذلك .
مادة ( ٦ )
يجب على البائع المتجول في حالة فقد الترخيص أو تلفه أن يقدم طلبا الى البلدية خلال أسبوعين على الأكثر لمنحه بدل فاقد بالمدة الباقية .
ويقوم الايصال الدال على تقديم الطلب مقام الترخيص لحين صدور بدل الفاقد .
مادة ( ٧ )
لا يجوز للبائع المتجول :
أ ـ مزاولة نشاطه اذا فقد شرطا من الشروط المبينة بالمادة ( ٤ ) .
ب ـ مزاولة نشاطه في غير المناطق او الاماكن المرخص له العمل فيها او الاتجار في غير السلع والبضائع المرخص له فيها او في غير الوقت المسموح به في الترخيص .
جـ ـ الوقوف بجوار المحال التي تتجر في اصناف مماثلة لما يتجر فيه .
د ـ الوقوف في الاماكن التي تمنع الشرطة وقوفه فيها لضرورة تقتضيها حركة المرور او النظام العام او الامن العام .
هـ ـ ملاحقة الجمهور بعرض سلعه او ممارسته حرفته داخل وسائل النقل العام للركاب او الوقوف بجوار الأسواق العامة المخصصة للتجارة والجمعيات التعاونية واسواق الضواحي وكذلك المدارس والمستشفيات وغيرها من الاماكن التي تحددها البلدية .
و ـ الاعلان عن السلعة باستعمال الاجراس او ابواق تكبير الصوت او اي طريقة اخرى يتسبب عنها اقلاقراحة الجمهور .
ز ـ المرور على المنازل او الاماكن المخصصة للسكني لعرض سلعته على السكان .