إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 98 لسنة 1983 بشأن إشهار تعديل في النظام الأساسي للمسرح الكويتي.

رقم التشريع وسنته

98 لسنة 1983

حالة التشريع

ساري

🔍

العدد

١٤٩٤

السنة التاسعة والعشرون

الكويت اليوم

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت

تصدرها وزارة الاعلام

الاحد

١٩ ذي القعدة ١٤٠٣ هـ

٢٨ أغسطس (آب) ١٩٨٣ م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار وزاري رقم (٩٨) لسنة ١٩٨٣

باشهار تعديل في النظام الأساسي

للمسرح الكويتي

وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

بعد الاطلاع على القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٢ م .

المعدل بالقانون رقم (٢٨) لسنة ١٩٦٥ م . في شأن جمعيات النفع العام .

وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للمسرح الكويتي المنعقدة بتاريخ ١٩٨٣/٨/١ لتعديل النظام الأساسي للمسرح .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ـ ١

يشهر تعديل نص المواد (٩ ، ١٠ ، ٣٩) من النظام الاساسي للمسرح الكويتي وينشر نص التعديل في الجريدة الرسمية .

مادة ـ ٢

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر باستثناء المادة (٣٩) حيث يبدأ العمل بها اعتبارا من اول انتخابات مقبلة للمجلس الذي يلي المجلس الحالي .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالنيابة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي