العدد
١٤٩٤
السنة التاسعة والعشرون
الكويت اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الاعلام
الاحد
١٩ ذي القعدة ١٤٠٣ هـ
٢٨ أغسطس (آب) ١٩٨٣ م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار وزاري رقم (٩٨) لسنة ١٩٨٣
باشهار تعديل في النظام الأساسي
للمسرح الكويتي
وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
بعد الاطلاع على القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٢ م .
المعدل بالقانون رقم (٢٨) لسنة ١٩٦٥ م . في شأن جمعيات النفع العام .
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للمسرح الكويتي المنعقدة بتاريخ ١٩٨٣/٨/١ لتعديل النظام الأساسي للمسرح .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ـ ١
يشهر تعديل نص المواد (٩ ، ١٠ ، ٣٩) من النظام الاساسي للمسرح الكويتي وينشر نص التعديل في الجريدة الرسمية .
مادة ـ ٢
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر باستثناء المادة (٣٩) حيث يبدأ العمل بها اعتبارا من اول انتخابات مقبلة للمجلس الذي يلي المجلس الحالي .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالنيابة