إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 223 لسنة 1995 بشأن تحديد الأماكن العامة التى يحظر التدخين فيها

رقم التشريع وسنته

223 لسنة 1995

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة

قرار وزاري ٢٢٣ لسنة ١٩٩٥

بشأن تحديد الأماكن العامة التي يحظر التدخين فيها

وزير الصحة ،

بعد الاطلاع على أحكام المواد الرابعة والثامنة والتاسعة من القانون رقم (١٥) لسنة ١٩٩٥ في شأن مكافحة التدخين.

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالأماكن العامة كل مكان يرتاده الناس لقضاء حاجة من حوائجهم أو لتلقى خدمة أو منفعة من المنافع المعتادة، ويشترط في هذا المكان أن يكون مغلقا ومسقوفا، ويترتب على التدخين فيه الأضرار بالغير.

مادة ثانية

يحظر التدخين في الأماكن العامة الآتية :-

١ - دور العلم، كالجامعات والمعاهد والمدارس والمكتبات العامة .

٢ - دور العبادة وتوابعها وملحقاتها .

٣ - أماكن الرعاية الصحية كالمستشفيات والمراكز الصحية والمصحات والصيدليات والعيادات في القطاعين الحكومي والأهلي .

٤ - الأماكن المغلقة التي تقام فيها الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية والمطاعم والفنادق .

٥ - دواوين الوزارات ومقار الجهات الحكومية .

٦ - وسائل النقل البري والبحري العامة .

٧ - الأسواق التجارية المغلقة وأسواق الجمعيات التعاونية .

٨ - المطارات والموانيء البرية والبحرية .

ويجب على أصحاب الأماكن المحددة أعلاه تخصيص أماكن منزوية للمدخنين حتى لا يتأثر غير المدخنين من عملية التدخين .

مادة ثالثة

يعمل بهذا القرار من ١/ ١٠/ ١٩٩٥ وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة

الدكتور/ عبد الرحمن صالح المحيلان

التاريخ : ٢ ربيع الأول ١٤١٦ هـ

الموافق: ٣٠ يوليو ١٩٩٥ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي