إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 184 لسنة 2023 بشأن تعديل النظام الاساسي لنادي الكويت للسينما.

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1666 · 16 ديسمبر 2023

رقم التشريع وسنته

184 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار رقم 4270لسنة 2023

بشأن معاملة قصر

وكيل وزارة الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2022/1384 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات وتعديلاته.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 12993 المؤرخ 2023/10/8 ومرفقاته.

قرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ حسين قاسم عاشور الخليلي - مواليد الكويت في 2006/8/26 ابن المواطنة/ شيخه طاهر واوان ضيدان الشمري - من زوجها المتوفى/ قاسم عاشور عابر الخليلي عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وكيل وزارة الداخلية

الفريق

أنور عبد اللطيف البرجس

صدر في : 12 جمادى الأولى 1445هـ

الموافق: 26 نوفمبر 2023م

وزارة الشئون الاجتماعية

قرار وزاري رقم (2023/184) لسنة 2023م

بشأن تعديل النظام الأساسي

لنادي الكويت للسينما

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

-بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .

-وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

-وعلى القرار الوزاري رقم ( 71 لسنة 1976م) بشأن اشهار نادي الكويت للسينما.

-وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 2023/6/13 لتعديل النظام الأساسي للجمعية.

و على موافقة لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم 17 لسنة 2023 المنعقد بتاريخ 2023/7/31.

-وعلى مذكرة السيد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ .(2023/8/14)

وعلى النظام الأساسي لنادي الكويت للسينما.

- وبعد العرض على السيد / وكيل الوزارة.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

(قرر)

مادة (1)

تعديل النظام الأساسي لنادي الكويت للسينما وفقا للنظام الأساسي النموذجي.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .

وزير الشئون الاجتماعية

وشئون الأسرة والطفولة

فراس سعود المالك الصباح

صدر في : 12 ربيع الأول 1445 هـ

الموافق : 27 سبتمبر 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي