إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 121 لسنة 2016 بشأن تحديد أماكن مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث .

قرار وزاري رقم 121 لسنة 2016

رقم التشريع وسنته

121 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1317 السنة الثانيةوالستون
قرار وزاري رقم (70 / ت ) لسنة 2016
بشأن استبدال عضو بمجلس إدارة جمعية السلام
التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ( 24 ) لسنة 1979
والمعدل بالقانون رقم ( 118 ) لسنة 2013 في شأن الجمعيات
التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7 بشأن تحديد
اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 165 / ت ) لسنة 2013 بإصدار
اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 118 ) لسنة 2013 في شأن
الجمعيات التعاونية .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 166 / ت ) لسنة 2013 بإصدار
النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 16/ ت ) لسنة 2016 بشأن تنظيم
العمل التعاوني .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 69/ت ) لسنة 2016 بشأن تعيين
أعضاء بمجلس إدارة جمعية السلام التعاونية .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قـــــــــــرر
مـــــادة 1
يعين السيد / مبارك سالم سعد مبارك نائب رئيس بمجلس إدارة جمعية
السلام التعاونية بدلاً من السيد / عقل حربي علي السعدي - على
أن يستكمل ما تبقى له من مدة .
مـــــادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح

صدر في: 1 ربيع الأول 1438هـ
الموافق: 30 نوفمبر 2016م

9
الأحد 5 ربيع الأول 1438 هـ -2016/12/4م

قرار وزاري رقم ( 121 / أ ) لسنه 2016
بشأن تحديد أماكن مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث

وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنه 1979 بشأن
الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية.
- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة
الشئون الاجتماعية والعمل.
- وعلى القانون رقم 111 لسنه 2015 بإصدار قانون الأحداث .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قـــــــرر
مادة ( 1 )

تحدد أماكن مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث على النحو الآتي:
1- مركز الاستقبال
ويكون مقره :
أ- مركز استقبال الفتيان : خيطان - قطعة 4 - ش 86 قسيمة
900017 - الرقم الآلي للعنوان 90554161 .
ب- مركز استقبال الفتيات : مجمع دور الرعاية الاجتماعية
بمنطقة الصليبيخات .

2 - دار الضيافة الاجتماعية :
ويكون مقره :
أ - دار الضيافة للفتيان : خيطان - قطعة 4 - ش 86 قسيمة
900017 – الرقم الآلي للعنوان 90554161.
ب - دار الضيافة للفتيات : مجمع دور الرعاية الاجتماعية بمنطقة
الصليبيخات .
الكويت اليوم العدد 1317 السنة الثانية والستون
10
الأحد 5 ربيع الأول 1438 هـ -2016/12/4م

3 – دار الملاحظة الاجتماعية :
ويكون مقره :
) للفتيان والفتيات ( مجمع دور الرعاية الاجتماعية بمنطقة
الصليبيخات .
4- دار الإيداع ( الرعاية الاجتماعية )
ويكون مقره :
) للفتيان والفتيات ( مجمع دور الرعاية الاجتماعية بمنطقة
الصليبيخات .
5 - المؤسسات العقابية ( دار التقويم الاجتماعي )
ويكون مقره :
أ- دار التقويم للفتيان : الصليبية الصناعية 2 - قطعة 1 - طريق
الصليبية قسيمة 900002- الدور الارضي - الرقم الآلي
للعنوان 14507013 .
ب- دار التقويم للفتيات : مجمع دور الرعاية الاجتماعية بمنطقة
الصليبيخات .

مادة ( 2 )

يكون إيداع الحدث المعاق في إحدى الدور التابعة للهيئة العامة
لشئون ذوي الإعاقة أو في إحدى المستشفيات العلاجية المتخصصة
وذلك حسب نوع ودرجة الإعاقة.

مادة ( 3 )

على الجهات والإدارات المختصة . كل فيما يخصه . تنفيذ هذا القرار
ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2016/12/31 وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 22 صفر 1438هـ
الموافق: 22 نوفمبر 2016م

قرار وزاري رقم (123/ أ ) لسنة 2016 بتعديل القرار
الوزاري رقم(93/أ) لسنة 2016 بشأن شروط شغل
الوظائف في إدارة رعاية الأحداث تطبيقاً للقانون رقم 111
لسنة 2015 بإصدار قانون الأحداث

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن
الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية.
- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة
الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2015 بإصدار قانون الأحداث .
-وعلى القرار الوزاري رقم (93/أ) لسنة 2016 بشأن شروط شغل
الوظائف في إدارة رعاية الأحداث.
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قـــرر

مادة أولى

تضاف إلى الجداول المرفقة بالقرار الوزاري رقم 93/أ لسنة 2016 ما يلي :
– جدول رقم (18) : رئيس مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة .
– جدول رقم (19) :رئيس قسم الإعداد والتدريب المهني .
– جدول رقم (20) :رئيس قسم الدعم الإداري .

مادة ثانية

على الجهات والإدارات المختصة كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار
ويعمل به اعتبارا من تاريخ 2016/12/31 وينشر في الجريدة الرسمية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح

صدر في: 28 صفر 1438هـ
الموافق: 28 نوفمبر 2016 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي