قرار وزاري رقم (70 / ت ) لسنة 2016
بشأن استبدال عضو بمجلس إدارة جمعية السلام التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ( 24 ) لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم ( 118 ) لسنة 2013 في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 165 / ت ) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 118 ) لسنة 2013 في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 166 / ت ) لسنة 2013 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 16/ ت ) لسنة 2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 69/ت ) لسنة 2016 بشأن تعيين أعضاء بمجلس إدارة جمعية السلام التعاونية .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قـــــــــــرر
مـــــادة 1
يعين السيد / مبارك سالم سعد مبارك نائب رئيس بمجلس إدارة جمعية السلام التعاونية بدلاً من السيد / عقل حربي علي السعدي - على أن يستكمل ما تبقى له من مدة .
مـــــادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في: 1 ربيع الأول 1438هـ
الموافق: 30 نوفمبر 2016م
9
قرار وزاري رقم ( 121 / أ ) لسنه 2016
بشأن تحديد أماكن مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنه 1979 بشأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية.
- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
- وعلى القانون رقم 111 لسنه 2015 بإصدار قانون الأحداث .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قـــــــرر
مادة ( 1 )
تحدد أماكن مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث على النحو الآتي:
1- مركز الاستقبال
ويكون مقره :
أ- مركز استقبال الفتيان : خيطان - قطعة 4 - ش 86 قسيمة 900017 - الرقم الآلي للعنوان 90554161 .
ب- مركز استقبال الفتيات : مجمع دور الرعاية الاجتماعية بمنطقة الصليبيخات .
2 - دار الضيافة الاجتماعية :
ويكون مقره :
أ - دار الضيافة للفتيان : خيطان - قطعة 4 - ش 86 قسيمة 900017 – الرقم الآلي للعنوان 90554161.
ب - دار الضيافة للفتيات : مجمع دور الرعاية الاجتماعية بمنطقة الصليبيخات .
3 – دار الملاحظة الاجتماعية :
ويكون مقره :
) للفتيان والفتيات ( مجمع دور الرعاية الاجتماعية بمنطقة الصليبيخات .
4- دار الإيداع ( الرعاية الاجتماعية ) ويكون مقره :
) للفتيان والفتيات ( مجمع دور الرعاية الاجتماعية بمنطقة الصليبيخات .
5 - المؤسسات العقابية ( دار التقويم الاجتماعي ) ويكون مقره :
أ- دار التقويم للفتيان : الصليبية الصناعية 2 - قطعة 1 - طريق الصليبية قسيمة 900002- الدور الارضي - الرقم الآلي للعنوان 14507013 .
ب- دار التقويم للفتيات : مجمع دور الرعاية الاجتماعية بمنطقة الصليبيخات .
مادة ( 2 )
يكون إيداع الحدث المعاق في إحدى الدور التابعة للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة أو في إحدى المستشفيات العلاجية المتخصصة وذلك حسب نوع ودرجة الإعاقة.
مادة ( 3 )
على الجهات والإدارات المختصة . كل فيما يخصه . تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2016/12/31 وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 22 صفر 1438هـ
الموافق: 22 نوفمبر 2016م
قرار وزاري رقم (123/ أ ) لسنة 2016 بتعديل القرار الوزاري رقم(93/أ) لسنة 2016 بشأن شروط شغل الوظائف في إدارة رعاية الأحداث تطبيقاً للقانون رقم 111 لسنة 2015 بإصدار قانون الأحداث
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية.
- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2015 بإصدار قانون الأحداث .
-وعلى القرار الوزاري رقم (93/أ) لسنة 2016 بشأن شروط شغل الوظائف في إدارة رعاية الأحداث.
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قـــرر
مادة أولى
تضاف إلى الجداول المرفقة بالقرار الوزاري رقم 93/أ لسنة 2016 ما يلي :
– جدول رقم (18) : رئيس مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة .
– جدول رقم (19) :رئيس قسم الإعداد والتدريب المهني .
– جدول رقم (20) :رئيس قسم الدعم الإداري .
مادة ثانية
على الجهات والإدارات المختصة كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ 2016/12/31 وينشر في الجريدة الرسمية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في: 28 صفر 1438هـ
الموافق: 28 نوفمبر 2016 م