إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 121 لسنة 2016 بشأن تحديد أماكن مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1317 · 3 ديسمبر 2016

رقم التشريع وسنته

121 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (70 / ت ) لسنة 2016

بشأن استبدال عضو بمجلس إدارة جمعية السلام التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ( 24 ) لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم ( 118 ) لسنة 2013 في شأن الجمعيات التعاونية .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 165 / ت ) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 118 ) لسنة 2013 في شأن الجمعيات التعاونية .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 166 / ت ) لسنة 2013 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 16/ ت ) لسنة 2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 69/ت ) لسنة 2016 بشأن تعيين أعضاء بمجلس إدارة جمعية السلام التعاونية .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قـــــــــــرر

مـــــادة 1

يعين السيد / مبارك سالم سعد مبارك نائب رئيس بمجلس إدارة جمعية السلام التعاونية بدلاً من السيد / عقل حربي علي السعدي - على أن يستكمل ما تبقى له من مدة .

مـــــادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في: 1 ربيع الأول 1438هـ

الموافق: 30 نوفمبر 2016م

9

قرار وزاري رقم ( 121 / أ ) لسنه 2016

بشأن تحديد أماكن مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنه 1979 بشأن الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية.

- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

- وعلى القانون رقم 111 لسنه 2015 بإصدار قانون الأحداث .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قـــــــرر

مادة ( 1 )

تحدد أماكن مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث على النحو الآتي:

1- مركز الاستقبال

ويكون مقره :

أ- مركز استقبال الفتيان : خيطان - قطعة 4 - ش 86 قسيمة 900017 - الرقم الآلي للعنوان 90554161 .

ب- مركز استقبال الفتيات : مجمع دور الرعاية الاجتماعية بمنطقة الصليبيخات .

2 - دار الضيافة الاجتماعية :

ويكون مقره :

أ - دار الضيافة للفتيان : خيطان - قطعة 4 - ش 86 قسيمة 900017 – الرقم الآلي للعنوان 90554161.

ب - دار الضيافة للفتيات : مجمع دور الرعاية الاجتماعية بمنطقة الصليبيخات .

3 – دار الملاحظة الاجتماعية :

ويكون مقره :

) للفتيان والفتيات ( مجمع دور الرعاية الاجتماعية بمنطقة الصليبيخات .

4- دار الإيداع ( الرعاية الاجتماعية ) ويكون مقره :

) للفتيان والفتيات ( مجمع دور الرعاية الاجتماعية بمنطقة الصليبيخات .

5 - المؤسسات العقابية ( دار التقويم الاجتماعي ) ويكون مقره :

أ- دار التقويم للفتيان : الصليبية الصناعية 2 - قطعة 1 - طريق الصليبية قسيمة 900002- الدور الارضي - الرقم الآلي للعنوان 14507013 .

ب- دار التقويم للفتيات : مجمع دور الرعاية الاجتماعية بمنطقة الصليبيخات .

مادة ( 2 )

يكون إيداع الحدث المعاق في إحدى الدور التابعة للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة أو في إحدى المستشفيات العلاجية المتخصصة وذلك حسب نوع ودرجة الإعاقة.

مادة ( 3 )

على الجهات والإدارات المختصة . كل فيما يخصه . تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2016/12/31 وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 22 صفر 1438هـ

الموافق: 22 نوفمبر 2016م

قرار وزاري رقم (123/ أ ) لسنة 2016 بتعديل القرار الوزاري رقم(93/أ) لسنة 2016 بشأن شروط شغل الوظائف في إدارة رعاية الأحداث تطبيقاً للقانون رقم 111 لسنة 2015 بإصدار قانون الأحداث

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية.

- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2015 بإصدار قانون الأحداث .

-وعلى القرار الوزاري رقم (93/أ) لسنة 2016 بشأن شروط شغل الوظائف في إدارة رعاية الأحداث.

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قـــرر

مادة أولى

تضاف إلى الجداول المرفقة بالقرار الوزاري رقم 93/أ لسنة 2016 ما يلي :

– جدول رقم (18) : رئيس مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة .

– جدول رقم (19) :رئيس قسم الإعداد والتدريب المهني .

– جدول رقم (20) :رئيس قسم الدعم الإداري .

مادة ثانية

على الجهات والإدارات المختصة كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ 2016/12/31 وينشر في الجريدة الرسمية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في: 28 صفر 1438هـ

الموافق: 28 نوفمبر 2016 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي