إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 259 لسنة 2014 بشأن أن يفوض رئيس الإدارة العامة للطيران المدني في إختصاص الوزير المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة (17) من المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1987 المشار إليه .

رقم التشريع وسنته

259 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم (259) لسنة 2014

وزير المواصلات ووزير الدولة لشئون البلدية :

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1987 بشأن تنظيم سوق النقل الجوي في الكويت ،

- وعلى القانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها ،

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4 / 4 / 1979 بنظام الخدمة المدنية والتشريعات المعدلة له ،

- وعلى قرار وزير المواصلات ووزير الكهرباء والماء رقم (1) لسنة 1998 الصادر بتاريخ 5 / 1 / 1998 بالتفويض في بعض الاختصاصات ،

- وبناءً على عرض رئيس الإدارة العامة للطيران المدني ،

- ولصالح العمل ،

قرر

مادة أولى

يفوض رئيس الإدارة العامة للطيران المدني في اختصاص الوزير المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (17) من المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1987 المشار إليه .

مادة ثانية

يلغى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 1998 المشار إليه .

مادة ثالثة

على رئيس الإدارة العامة للطيران المدني وسائر القطاعات المعنية بهذه الإدارة المبادرة إلى تنفيذ هذا القرار ، وإبلاغه لمن يلزم ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير المواصلات

ووزير الدولة لشئون البلدية

عيسى أحمد الكندري

صدر في : 17 شعبان 1435 هـ

الموافق : 15 يونيو 2014 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي