قرار وزاري رقم 259 لسنة 2014 بشأن أن يفوض رئيس الإدارة العامة للطيران المدني في إختصاص الوزير المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة (17) من المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1987 المشار إليه .
ساري
قرار وزاريرقم 259 لسنة 2014
🔍
قرار وزاري رقم 259 لسنة 2014 بشأن أن يفوض رئيس الإدارة العامة للطيران المدني في إختصاص الوزير المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة (17) من المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1987 المشار إليه .1 / 1