وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (259) لسنة 2014
وزير المواصلات ووزير الدولة لشئون البلدية :
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1987 بشأن تنظيم سوق النقل الجوي في الكويت ،
- وعلى القانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها ،
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4 / 4 / 1979 بنظام الخدمة المدنية والتشريعات المعدلة له ،
- وعلى قرار وزير المواصلات ووزير الكهرباء والماء رقم (1) لسنة 1998 الصادر بتاريخ 5 / 1 / 1998 بالتفويض في بعض الاختصاصات ،
- وبناءً على عرض رئيس الإدارة العامة للطيران المدني ،
- ولصالح العمل ،
قرر
مادة أولى
يفوض رئيس الإدارة العامة للطيران المدني في اختصاص الوزير المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (17) من المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1987 المشار إليه .
مادة ثانية
يلغى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 1998 المشار إليه .
مادة ثالثة
على رئيس الإدارة العامة للطيران المدني وسائر القطاعات المعنية بهذه الإدارة المبادرة إلى تنفيذ هذا القرار ، وإبلاغه لمن يلزم ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير المواصلات
ووزير الدولة لشئون البلدية
عيسى أحمد الكندري
صدر في : 17 شعبان 1435 هـ
الموافق : 15 يونيو 2014 م