قرار وزاري رقم 259 لسنة 2014 بشأن أن يفوض رئيس الإدارة العامة للطيران المدني في إختصاص الوزير المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة (17) من المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1987 المشار إليه .
قرار وزاريرقم 259 لسنة 2014
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
259 لسنة 2014
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 259 لسنة 2014 بشأن أن يفوض رئيس الإدارة العامة للطيران المدني في إختصاص الوزير المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة (17) من المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1987 المشار إليه .1 / 1