الأحد 20 ربيع الأول 1425 هـ - 9 / 5 / 2004م
الكويت اليوم العدد 665 السنة الخمسون – 1 – ب
قرار وزاري رقم (66) لسنة 2004
بشأن إشهار نقابة العاملين
بالإدارة العامة للطيران المدني
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن
العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته والقرارات الوزارية الصادرة
تنفيذاً له .
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 2003 الصادر بتاريخ 22 ابريل
2003 بشأن تعديل نص المادة 69 من القانون رقم 38 لسنة 1964م .
- وعلى المرسوم الصادر في يناير 1979 في شأن اختصاصات
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى أوراق التأسيس المقدمة من السيد/ عدنان المنصور
وآخرين المؤسسين لنقابة العاملين بالإدارة العامة للطيران المدني .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تشهر نقابة العاملين بالإدارة العامة للطيران المدني .
مادة (2)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة
الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
فيصل محمد الحجي بوخضور
صدر في : 9 ربيع الأول 1425 هـ
الموافق : 28 ابريل 2004م
ملخص النظام الأساسي لنقابة العاملين بالإدارة
العامة للطيران المدني
- اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية لنقابة العاملين
بالإدارة العامة للطيران المدني بتاريخ 10 / 1 / 2004 .
- تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس النقابة المذكورة
ويقضي نظامها الأساسي بما يلي :-
- تهدف النقابة الى رعاية مصالح اعضائها والدفاع عن
حقوقهم المشروعة والعمل على تحسين حالتهم المادية
والاجتماعية وتمثيلهم في كافة الأمور المتعلقة بشئون العمل .
- يقبل عضواً في النقابة كل من يعمل في الإدارة العامة
للطيران المدني وأن يكون بلغ الثامنة عشرة من عمره وأن يكون
حسن السير والسلوك .
- تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في
تصريف أمور النقابة وتتألف من جميع الأعضاء الكويتيين
المسددين لاشتراكاتهم حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية .
- تجتمع الجمعية العمومية بصفة عادية مرة واحدة كل سنة
خلال شهري يناير أو فبراير .
- يتكون مجلس إدارة النقابة من (9) اعضاء تنتخبهم الجمعية
العمومية بالاقتراع السري لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ إشهار
النقابة .
- ينتخب اعضاء مجلس الادارة من بينهم في يوم إعلان
نتيجة الانتخاب هيئة المكتب التي تتكون من : الرئيس - نائب
الرئيس - أمين السر - أمين صندوق - أمين سر مساعد .
- قيمة الاشتراك الشهري للنقابة (2) د .ك) ورسم الانضمام
للنقابة (3) د .ك) تدفع مرة واحدة عند الانضمام .
- حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية
وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة والسجلات والدفاتر
التي تمسكها النقابة .