وزارة الدولة لشئون الخدمات
قرار وزاري رقم (10) لسنة 2019
بشأن المادتين الأولى والرابعة من القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2019 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للطيران المدني
وزير الدولة لشئون الخدمات :
بعد الاطلاع على :
– المرسوم رقم (272) لسنة (2017) في شأن الإشراف على شئون الطيران المدني .
– المرسوم رقم (373) لسنة 2018.
– القـــــرار الوزاري رقـــــم (1) لســـــنة 2019 الصـــــادر بتـــــاريخ 2019/1/15 بـشـأن رسوم الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للطيران المدني .
- المادتين الأولى والرابعة من القرار الوزاري المشار إليه أعلاه، وما تضمنه من رسم خدمات المطار والركاب الوارد بالفقرة 3 من الجدول رقم 4 الرسوم التشغيلية مقابل خدمات إدارة العمليات وإدارة الهندسة.
قـــــرر
مادة أولى
وقف العمل برسم خدمات المطار والركاب الوارد بالفقرة 3 من الجدول رقم 4 الملحق بالقرار رقم (1) لسنة 2019 الرسوم التشغيلية مقابل خدمات إدارة العمليات وإدارة الهندسة، وما يتصل به من احكام وردت في المادة الرابعة منه.
مادة ثانية
يستمر العمل بكافة احكام القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2019 والجداول الملحقة، فيما عدا ما ورد بهذا القرار.
مادة ثالثة
يعمل بأحكام هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الخدمات
خالد ناصر الروضان
صدر في : 11 رجب 1440 هـ
الموافق : 18 مارس 2019 م