إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
🔍

المادة 16

في حالة مخالفة اسعار واجور النقل الجوي المعتمدة توقع غرامة على كل من مدير شركة الطيران المخالفة ومالك مكتب السفر والسياحة المخالف ومديره المسئول قدرها خمسمائة دينار كويتي وتتعدد الغرامة بتعدد التذاكر المخالفة.

المادة 17

يكون توقيع الغرامات المنصوص عليها في المواد 13 ، 14 ، 15 ، 16 من هذا القانون بقرار من الوزير بناء على عرض مدير عام الادارة العامة للطيران المدني ويجب اعلان المخالفين باقرارات الصادرة بتوقيع هذه الغرامات بكتاب موصي عليه بعلم وصول.

ويجوز لذوي الشأن الطعن في هذه القرارات امام المحكمة الكلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانهم بها ، ويكون حكم المحكمة في الطعن نهائيا.

ولا يخل توقيع هذه الغرامات بتوقيع العقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون الجزاء او أي قانون آخر.

المادة 18

للموظفين الذين يندبهم الوزير بناء على ترشيح مدير عام الطيران المدني من بين العاملين بالادارة العامة للطيران المدني حق المراقبة والتفتيش على اشخاص السوق وطلب البيانات والاطلاع على المستندات اللازمة للتأكد من تطبيق احكام هذا القانون وعلى هؤلاء الموظفين الالتزام بالمحافظة على الاسرار التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم.

المادة 19

يلتزم كل شخص من اشخاص السوق ان يقدم للادارة العامة للطيران المدني تأمينا نقديا او خطاب ضمان من احد المصارف الكويتية قدره خمسة آلاف دينار كويتي ويسري مفعول هذا التأمين لمدة سنة تالية لتاريخ انتهاء مدة الترخيص ، ويكون تقديم هذا التأمين شرطا ساسيا لاصدار الترخيص المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون.

ويخصم من هذا التأمين الغرامات المالية الموقعة طبقا لاحكام هذا القانون وفي هذه الحالة يجب تكملة التأمين الى القدر المنصوص عليه في الفقرة السابقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطار شخص السوق بإجراء الخصم.

المادة 20

تشكل الادارة العامة للطيران المدني لجنة برئاسة مدير عام الطيران المدني او من يندبه من بين كبار الموظفين المختصين في شؤون النقل الجوي وعضوية كل من :

مندوب عن وزارة الاعلام.

مندوب عن وزارة التجارة والصناعة.

مندوب عن غرفة تجارة وصناعة الكويت.

مندوب عن اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتي.

عضو من ادارة الفتوى والتشريع.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من الوزير.

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها صحيحا بحضور اغلبية الاعضاء.

المادة 21

تختص اللجنة المشار اليها في المادة السابقة بما يأتي :

1- النظر في الشكاوي المقدمة ضد اشخاص السوق بسبب ما يقع منها او من تابعيها من مخالفات ، وفي حالة ثبوت المخالفة يكون للجنة مجازاة الشخص المخالف بالانذار او مصادرة كل او جزء من التأمين الذي اودعه او وقف الترخيص لمدة لا تتجاوز ستة اشهر او الغائه ، وذلك دون الاخلال باخطار سلطات التحقيق بالواقعة اذا انطوت على جريمة جنائية.

2- الفصل لصفتها هيئة تحكيم في المنازعات التي تقوم بين شركات الطيران وبين وكليها المعتمد في الكويت او بين المسافرين من جهة وبين أي من اشخاص السوق من جهة اخرى متى كانت المنازعة تتعلق بمزاولة هذه الاشخاص لاعمالها اذا طلب اليها ذلك جميع اطراف النزاع.

ويكون قرار اللجنة بالفصل في النزاع نهائيا ، تدصر اللجنة قراراتها في الحالتين أ و ب بأغلبية اعضائها فإذا تساوت الاصوات رجع الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة 22

يصدر الوزير القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وتشمل على الاخص :

1- الشروط التي يجب توافرها في مركز مزاولة اشخاص السوق لنشاطهم.

2- وسائل الاعلان عن اسعار النقل الجوي.

3- تحديد المدة اللازمة لتأكيد الحجز قبل تاريخ السفر.

4- قواعد تنظيم الرحلات الشاملة.

5- تحديد المهلة اللازمة لاشخاص السوق القائمين بالعمل للتقيد بأحكام هذا القانون.

6- تحديد الرسوم المتعلقة بالكشف والتفتيش عند طلب الموافقة على اصدار الترخيص او تجديده او نقل مركز مزاولة النشاط الى عنوان جديد.

المادة 23

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 1

في تطبيق احكام هذا القانون بقصد بالعبارات التالية المعنى المنصوص عليه امام كل منها :

1- الوزير : وزير الدولة لشؤون الخدمات.

2- سوق النقل الجوي :

كل نشاط في الكويت يتعلق ببيع تذاكر السفر بالطائرات وقبول واصدار بوالص شحن البضائع جوا وتسويق الرحلات الخاصة والنشاط الخاص بارسال الطرود الصغيرة والرسائل السريعة جوا وتنظيم الرحلات الشاملة.

3- اشخاص السوق :

جميع شركات الطيران التي تسير رحلات من والى مطار الكويت الدولي او الممثلة في الكويت بوكلاء مبيعات عامين ووكلاء شركات الطيران المعتمدين في الكويت ومكاتب السياحة والسفر وشركات ومكاتب نقل الطرود الصغيرة والرسائل السريعة.

4- الرحلات الشاملة :

الرحلات التي تتضمن اسعارها اجور النقل جوا وتكاليف الاقامة الكاملة في الخارج طوال مدة الرحلة وتكاليف الجولات الاستطلاعية في البلدان المزارة.

5- المعاهدات الدولية :

المعاهده الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي والمعروفة باسم معاهدة وارسو لعام 1929م والبروتوكولات المعدلة والمكملة لها الآتية :

أ- بروتوكول لاهاي لعام 1955.

ب- بروتوكول جوادا لاخار لعام 1961.

ج- بروتوكولي مونتريال رقمي 1 ، 2 لعام 1975.

د- واي بروتوكولات اخرى خاصة بهذه المعاهدة تنضم اليها دولة الكويت مستقبلا.

المادة 2

لا يجوز لاي شخص ممارسة أي نشاط في سوق النقل الجوي الا بموجب ترخيص صادر عن وزارة التجارة الصناعة ، ولا يجوز الجمع بين نشاطي نقل الاشخاص والشحن الجوي في ترخيص او مكان واحد ، وتعتبر موافقة وزارة الاعلام والادارة والعامة للطيران المدني لمزاولة أي من النشاطات شرطا اساسيا لاصدار هذا الترخيص او تجديده او ادخال أي تعديلات عليه.

المادة 3

يجب على الوكلاء العامين لشركات الطيران او وكلاء المبيعات العامين تقديم نسخ من العقود الموقعة مع شركات الطيران والتي تثبت تفويضهم بالوكالة الى الادارة العامة للطيران المدني وذلك بعد تسجيلها لدى وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة الكويت.

المادة 4

لا يجوز اتمام عمليات النقل الجوي الا بموجب وثائق النقل التي تنص عليها المعاهدة الدولية وذلك بالنسبة لنقل الاشخاص والشحن ، وفي حالة التاكسي الجوي ونقل الطرود والرسائل السريعة فتتم عمليات النقل بموجب عقد تكون اسعاره مسجلة لدى الادارة العامة للطيران المدني.

المادة 5

يجب على جميع اشخاص السوق التأكد من ان تاريخ الحجز المثبت على وثيقة السفر نافذ المفعول والتنبيه على الركاب بضرورة مراجعة مكتب اصدار الوثيقة قبل تاريخ السفر لتأكيد حجزهم ، ويجوز لشركات الطيران في حالة عدم تأكيد الحجز في الموعد المحدد الغاءه تلقائيا.

المادة 6

على جميع شركات الطيران التي تنقل اشخاصا سوف يتوقفون في مطار الكويت الدولي لمواصلة سفرهم على رحلات اخرى سواء مباشرة او بعد فترة من الوقت انهاء كافة اجراءات مواصلة رحلتهم بمجرد هبوطهم من الطائرة وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم ورعايتهم طوال مدة العبور الى حين مغادرتهم ، ولا يجوز بأي حال من الاحوال بقاء هؤلاء الركاب داخل مبنى الركاب لاكثر من المدة التي تحددها الادارة العامة للطيران المدني.

المادة 7

يجوز لاشخاص السوق تنظيم رحلات شاملة طبقا للقواعد التي تصدرها الادارة العامة للطيران المدني ويجب الحصول مسبقا على موافقتها قبل الاعلان عنها.

المادة 8

لا يجوز لاي من اشخاص السوق الاعلان عن اسعار او رحلات لقطاعات غير مصرح له او لمن يسوق له بالنقل عليها من او الى الكويت.

المادة 9

على جميع شركات الطيران العاملة في الكويت او وكلاء المبيعات العامين لشركات الطيران غير العاملة في الكويت ومكاتب نقل الطرود والرسائل السريعة ، بعد الاتفاق مع مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والحصول على موافقتها ، تسجيل الاسعار واجور النقل وشروطها التي سيجري تطبيقها في السوق لدى الادارة العامة للطيران المدني لاعتمادها وذلك قبل تاريخ العمل بها بمدة ستين يوما على الاقل.

المادة 10

يجري الاعلان عن الاسعار والاجور وشروطها بكافة الوسائل التي تتيح للجمهور التعرف عليها فور الحصول على الموافقة بتطبيقها في سوق الكويت ، وتقع مسؤولية الاعلان على الجهة التي قامت بتسجيلها.

المادة 11

تقع مسؤولية الالتزام بتطبيق الاسعار واجور النقل المعتمدة على كل من المدير الذي يمثل شركة الطيران في الكويت ومالكي مكاتب السفر والسياحة ومديريها المسؤولين.

المادة 12

مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار كويتي او باحدى هاتين العقوبتين كل من يمارس من الافراد المتجولين - خلاف ممثلي المبيعات - أي نشاط يتعلق ببيع او تسويق تذاكر السفر او بوالص الشحن.

ويعاقب بنفس العقوبة كل من سهل له مهمته او يساعده من موظفي اشخاص السوق ويسري هذا الحظر على ترويج تذاكر السفر الصادرة من خارج الكويت.

المادة 13

1- يوقع على مكتب السفر والسياحة الذي يقوم بتسجيل حجز وهمي على تذاكر السفر غرامة مالية قدرها خمسمائة دينار كويتي عن كل مخالفة.

2- في حالة وصول المسافر الى المطار في المواعد المناسب تلتزم شركات الطيران بقبوله فإذا لم تنف وثيقة النقل الجوي في الموعد والتاريخ المثبت عليها والمؤكد وجب عليها ترحيله الى مقصده عن اول رحلة مغادرة للكويت في هذا التاريخ سواء على رحلاتها او رحلات شركات طيران اخرى مع تغريمها مبلغ خمسمائة دينار كويتي عن كل مخالفة ما لم تكن هناك ظروف طارئة خارج ارادتها ادت الى عدم اتمام تشغيل الرحلة.

المادة 14

عند وقوع مخالفة لاحكام المادة السادسة من هذا القانون يتحمل شخص السوق المخالف جميع التكاليف الناتجة عن ايواء الركاب موضوع المخالفة ويلتزم بترحيلهم على اول رحلة مغادرة للكويت الى مقصدهم النهائي مع تغريمه مبلغ خمسمائة دينار كويتي عن كل رحلة مخالفة.

المادة 15

يوقع على شخص السوق المخالف لقواعد تنظيم الرحلات الشاملة او لاسعارها او لشروطها المعتمدة غرامة مالية قدرها خمسة آلاف دينار كويتي وتتكرر الغرامة عن كل مخالفة.

مذكرة ايضاحية لمرسوم بالقانون رقم (٣١) بشأن تنظيم سوق النقل الجوى فى الكويت وصل الوضع فى سوق النقل الجوى فى الكويت فى الآونة الاخيرة الى حالة استدعت التحرك السريع لوضع حد للمخالفات المتعددة المنتشرة فيه بسبب عدم وجود التنظيم التشريعي الكافي لردع المخالفين ولم تفلح التعاميم التي اصدرتها الادارة العامة للطيران المدني وخطابات الانذار الموجهة الى العاملين في هذا المجال للفت النظر الى تجنب الممارسات الخاطئة وتنظيف السوق من هذه المخالفات . لذلك تم اعداد مرسوم بقانون لملء هذا الفراغ التشريعي . وقد نصت المادة الأولى من هذا القانون على توضيح المقصود من بعض العبارات التي وردت فى مواد القانون وهى الوزير وسوق النقل الجوي واشخاص السوق والرحلات الشاملة والمعاهدة الدولية . ولاحكام تنظيم السوق نصت المادة الثانية على حظر ممارسة أي نشاط في السوق الا بموجب ترخيص صادر عن وزارة التجارة والصناعة باعتبارها الجهة ذات الاختصاص في هذا الشأن، ولما كانت الادارة العامة للطيران المدني هي السلطة المختصة بتنفيذ احكام المعاهدات الدولية في شئون النقل الجوى ومراقبة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية لتنظيم النقل الجوى ما بين دولة الكويت والدول الاخرى فقد اشترطت هذه المادة موافقة الادارة العامة للطيران المدنى على اصدار الترخيص أو تجديده او ادخال أية تعديلات عليه ، كما جعل القانون موافقة وزارة الاعلام ايضا شرطا اساسيا لمزاولة أي من هذه النشاطات نظرا لانه يدخل فى اختصاصها رعاية الشئون السياحية . كما اشترطت المادة الثالثة ضرورة ايداع نسخ من عقود الوكالات المبرمة مع شركات الطيران الاجنبية لدى الادارة العامة للطيران المدني . وحماية لشركات الطيران من فقدان التغطية التأمينية وحقها في المطالبة بتطبيق الحد الأقصى للتعويضات التي تنص عليها المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوى ، وفي ذات الوقت للمحافظة على حق الشخص المسافر أو الشاحن فى الرجوع على الشركة الناقلة في حالة وقوع الضرر ، فقد نصت المادة الرابعة على وجوب اتمام عمليات النقل بموجب الوثائق التى تنص عليها المعاهدة الدولية . وحماية لحقوق جمهور المسافرين وبعد حصر المخالفات الشائعة فى السوق ، وايضا حماية شركات الطيران من الحجز الوهمي الذي يقوم به الافراد مما يعرضها للخسارة ، فقد نصت المادة الخامسة على حق الشركة في الغاء الحجز تلقائيا في حالة عدم قيام صاحبه بتأكيد سفره وذلك لاتاحة الفرصة لراكب آخر في السفر . وتأكيدا لمسئولية شركات الطيران قبل ركاب الترانزيت الذين يتوقفون في مطار الكويت لفترة من الوقت لمواصلة سفرهم على رحلات اخرى ، فقد نصت المادة السادسة على التزام شركات الطيران التى تنقل هؤلاء الركاب بتأمين مواصلة سفرهم على الرحلات لاخرى وتقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة لهم طوال مدة بقائهم في الكويت ، وذلك لما حدث من أن بعض الشركات كانت تترك هؤلاء الركاب في صالة الترانزيت بالمطار دون رعاية لفترة وصلت بعض الاحيان لعدة ايام ولم يكن في حوزة بعضهم المال اللازم لطعامهم او مصاريف اقامتهم في أحد الفنادق . وحماية لجمهور المسافرين للسياحة من الغش والتحايل الذين يتعرضون له فى حالة سفرهم ضمن جماعات سياحية تكون اسعارها شاملة التكاليف من سفر واقامة ووجبات وجولات استطلاعية ، فقد نصت المادة السابعة على وجوب تنظيم هذه الرحلات طبقا للقواعد التى تصدرها الادارة العامة للطيران المدني والتي تنظم على الاخص ضرورة التقدم الى الادارة بما يثبت حجز اماكن السفر فى الذهاب والعودة وأماكن الاقامة فى البلاد التي سيزورها المسافرين والحصول على موافقة مسبقة على اسعار الرحلة قبل الاعلان عنها للجمهور وذلك منعا للمغالاة فيها . وقد حظرت المادة الثامنة على أي من اشخاص السوق الاعلان عن أسعار رحلات لقطاعات غير مصرح له او لمن يسوق له بالنقل عليها . وارساء لقواعد المنافسة الشريفة واتاحة الفرصة العادلة الكويت اليوم - ١١ العدد ١٧٢٦ - السنة الثالثة والثلاثون المتكافئة لشركات الطيران في سوق الكويت ، فقد نصت المواد ۹ و ۱۰ و ۱۱ من القانون على ضرورة قيام شركات الطيران بعد الاتفاق مع مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بتسجيل الاسعار التي سيجرى تطبيقها في سوق الكويت لدى الادارة العامة للطيران المدني لاعتمادها والاعلان عنها بكافة الوسائل للتعرف عليها والالتزام بتطبيقها وحتى لا يكون هناك تحايل على التهرب من مسئولية تطبيق الاسعار المعتمدة والمعلنة فقد حمل القانون مسئولية التطبيق على جميع أطراف التسويق وهم شركات الطيران ووكلاؤهم ومكاتب السياحة والسفر ومالكيها ومديريها المسئولين . وتضمنت المواد من ۱۲ - ۱٦ النص الى العقوبات الجزائية والغرامات الادارية التي توقع على المخالفين وتكفل احترام نصوص القانون فنصت المادة ۱۲ على حظر كل نشاط يتعلق ببيع أو تسويق تذاكر السفر أو بوالص الشحن من قبل افراد متجولين ومعاقبة كل من يخالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر . وتواجه هذه العقوبة ظاهرة انتشرت في سوق الكويت وهي قيام افراد متجولين بيع تذاكر السفر أو تسويق بوالص الشحن في مقابل عمولات يتقاضونها على مبيعاتهم وهو نشاط يشكل منافسة غير مشروعة لاصحاب مكاتب السفر والسياحة فضلا عن مزاولته بدون ترخيص وصعوبة مراقبته مما قد يسهل لبعض اشخاص السوق ممارسة مخالفاتهم عن طريق هؤلاء الافراد . ونصت المادة ۱۳ على توقيع غرامات مالية في حالة تسجيل حجز وهمي أو في حالة عدم اتمام عملية النقل في الموعد المحدد المؤكد ، كما نصت المادة ١٤ على توقيع غرامة مالية في حالة مخالفة احكام المادة السادسة من القانون في شأن تقديم التسهيلات لركوب الترانزيت ، اما المادة ١٥ فقد حددت الغرامة المالية التي توقع عند مخالفة قواعد تنظيم الرحلات الشاملة أو اسعارها أو شروطها المعتمدة ، والغرامة التي نصت عليها المادة ١٦ فهي توقع في حالة مخالفة اسعار أو أجور النقل الجوي المعتمدة . ولما كانت الغرامات المنصوص عليها في المواد ۱۳ ، ١٤ ١٥ ، ١٦ لا تحمل طابع العقوبات الجزائية وانما هي غرامات مالية توقعها الادارة بموجب قرارات ادارية ، فقد نصت المادة ۱۷ على ان يكون توقيع هذه الغرامات بقرار من الوزير المختص بناء على عرض مدير عام الادارة العامة للطيران المدني مع تنظيم طريق الطعن في هذا القرار امام القضاء على ان يكون الحكم الصادر في الطعن نهائيا والا يخل توقيع هذه الغرامات بتوقيع العقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر . وتمكينا للموظفين الرسميين التابعين للادارة العامة للطيران المدني من مراقبة تنفيذ احكام هذا القانون ، فقد نصت المادة ۱۸ على حق الموظفين الذين يندبهم الوزير بناء على ترشيح مدير عام الطيران المدني من بين العاملين بالادارة العامة للطيران المدني في المراقبة والتفتيش على اشخاص السوق وطلب البيانات والاطلاع على المستندات اللازمة للتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون مع التزام هؤلاء الموظفين بالمحافظة على سرية ما يطلعون عليه من معلومات . وحتى يتوفر القدر الكافي من الجدية لدى من يزاولون نشاطهم في السوق ولسهولة تحصيل الغرامات التي توقع على أشخاص السوق طبقا لاحكام هذا القانون نصت المادة ۱۹ على التزام كل شخص من اشخاص السوق بتقديم تأمين قدره خمسة آلاف دينار كويتي وذلك كشرط اساس لاصدار الترخيص المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون . ونظرا لطبيعة النشاط الذي يزاوله اشخاص السوق فقد نصت المادة ۲۰ على تشكيل لجنة من ممثلي الجهات المعنية وحددت المادة ۲۱ اختصاصات هذه اللجنة بالنظر في الشكاوى المقدمة ضد اشخاص السوق وتحديد الجزاءات التي للجنة توقيعها على الشخص المخالف ، وكذلك قيام اللجنة - كهيئة تحكيم - بالفصل في المنازعات التي تقع بين شركة طيران وبين وكيلها المعتمد في الكويت وبين المسافرين من جهة وبين أي من اشخاص السوق من جهة أخرى وذلك اذا اتفق اطراف النزاع على عرضه على اللجنة على ان يكون قرار اللجنة في هذه الحالة نهائيا . ولما كانت نصوص عديدة في هذا القانون تستلزم وضع قواعد تفصيلية لتنفيذها كلما دعت الحاجة الى ذلك مع توفير قدر من المرونة لهذه التنظيمات ، فقد نصت المادة ( ۲۲ ) على تفويض الوزير المختص في اصدار القرارات واللوائح اللا. لتنفيذ احكام هذا القانون وعلى الاخص الامو. عليها في هذه المادة .
المساعد القانوني الذكي