قرار وزاري رقم 257 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / حميد أحمد جاسم صرخوه المخصص له القسسيمة رقم (489) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ اله
1 / 1