قرار وزاري رقم 268 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / رفعة راضي سهو شديد المخصص لها القسسيمة رقم (492) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهي
ساري
قرار وزاريرقم 268 لسنة 2012
🔍
قرار وزاري رقم 268 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / رفعة راضي سهو شديد المخصص لها القسسيمة رقم (492) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهي1 / 1