قرار وزاري رقم 265 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / عادل أحمد العبيد المخصص له القسسيمة رقم (430) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهيئة
ساري
قرار وزاريرقم 265 لسنة 2012
🔍
قرار وزاري رقم 265 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / عادل أحمد العبيد المخصص له القسسيمة رقم (430) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهيئة1 / 1