قرار وزاري رقم 239 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / حمود راشد محمد لعمر المخصص له القسسيمة رقم (542) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهي
1 / 1