وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٢٥٧) لسنة ١٩٩٨م
بشأن إضافة عضو إلى تشكيل اللجنة الفنية
للإشراف على أعمال الإنشاءات والتجهيزات
التي تقوم بها الجمعيات التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في بشأن الجمعيات التعاونية.
- وعلى المرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ٤ / ٤ / ١٩٧٩ بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ٧ / ١ / ١٩٧٩ بشأن تحديد اختصاصات الوزارة.
- وعلى القرار الوزاري رقم ٧٠ لسنة ١٩٩٨ بشأن تشكيل لجنة فنية للإشراف على أعمال الإنشاءات والتجهيزات التي تقوم بها الجمعيات التعاونية وتنظيمها.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يضم السيد/ مدير إدارة التنمية التعاونية إلى عضوية اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم ٧٠ لسنة ١٩٩٨ بشأن تشكيل لجنة فنية للإشراف على أعمال الإنشاءات والتجهيزات التي تقوم بها الجمعيات التعاونية وتنظيمها.
مادة (٢)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العمل بما جاء فيه كل فيما يخصه.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون الإسكان
جاسم محمد العون
صدر في: ۲۹ رجب ١٤١٩هـ
الموافق: ۱۸ نوفمبر ۱۹۹۸م
بلدية الكويت
إعلان بلدية الكويت رقم ٩٨/١٤٨
قرار رقم ( ١ لسنة ١٩٩٧ )
في بشأن جداول تكاليف إصلاح مرافق وخدمات
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
لجنة السلامة
بعد الاطلاع على المرسوم رقم ۱۸ لسنة ۱۹۷۸ في شأن أنظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ٥٦ لسنة ۱۹۸۰ .
وعلى المرسوم الصادر في ۲۲ من شعبان سنة ١٤٠٠هـ الموافق ٥ يوليو سنة ۱۹۸۰ بلائحة أنظمة السلامة للأفراد والممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة.
وبناء على موافقة لجنة السلامة.
قرر
مادة ( ١ )
تعتمد جداول تكاليف إصلاح مرافق وخدمات الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المبينة بالكشوف المرفقة.
مادة ( ۲ )
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
رئيس لجنة السلامة
رئيس المهندسين لشئون السلامة والبيئة
صدر في: ٦ شعبان ١٤١٩هـ
الموافق: ۲۵ نوفمبر ۱۹۹۸م