وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
مكتب الوزير
استدراك
وقع خطأ مطبعي عند نشر القرار رقم (185/ أ) لسنة 2009 في العدد 953 الصادر بتاريخ 13/ 12/ 2009 ، حيث ذكر خطأ أن رقم القرار (185/ أ) والصحيح أن رقم القرار هو (72/ ت) لسنة 2009 .
لذا نعيد نشر القرار .
قرار وزاري رقم (72/ ت) لسنة 2009
بشأن ضم عضوين إلى تشكيل اللجنة الفنية للإشراف على أعمال الإنشاءات والتجهيزات التي تقوم بها الجمعيات التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية ولائحته التنفيذية .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن قانون الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/ 4/ 1979 بشأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7/ 1/ 1979 بشأن تحديد اختصاصات الوزارة .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1983 بشأن جلسات اللجان .
- وعلى القرار الوزاري رقم 70 لسنة 1998 .
- وعلى القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2005 .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مــــــادة (1)
ضم كل من :
1- وائل سوادي عبد الرزاق شهاب .
2- السيد / أنور أحمد الأنصاري إلى تشكيل اللجنة الفنية للإشراف على أعمال الإنشاءات والتجهيزات التي تقوم بها الجمعيات التعاونية والمشكلة بالقرار الوزاري رقم 58 لسنة 2005 .
مــــــادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العمل بما جاء به كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق / د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 8 ذي الحجة 1430هـ
الموافق : 25 نوفمبر 2009م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
مكتب الوزير
قرار وزاري رقم (73/ ت) لسنة 2009م
بإلغاء القرار الوزاري رقم 272 لسنة 2006م
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2000 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 .
- وعلى القرار الوزاري رقم 151 لسنة 2000 بشأن النظام الأساسي للجمعيات التعاونية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 272/ 2006 المؤرخ 1/ 11/ 2006 بشأن حل مجلس إدارة جمعية الوفرة الزراعية التعاونية .
- وعلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 163/ 2007/ 48/ 2008 إداري 1 .
- وعلى مذكرة قطاع الشئون القانونية المؤرخة في 17/ 11/ 2009 .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قـــــــرر
(مادة أولى )
يلغى القرار الوزاري رقم 272/ 2006 المؤرخ 1/ 11/ 2006 فيما تضمنه من حل مجلس إدارة جمعية الوفرة الزراعية التعاونية وما ترتب عليه من آثار .
(مادة ثانية)
يُعمل بهذا القرار اعتبارات من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق / د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 20 ذي الحجة 1430هـ
الموافق : 7 ديسمبر 2009م