إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 72 لسنة 2009 بشأن ضم عضوين الى تشكيل اللجنة الفنية للاشراف على أعمال الانشاءات و التجهيزات التى تقوم بها الجمعيات العمومية

رقم التشريع وسنته

72 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

مكتب الوزير

استدراك

وقع خطأ مطبعي عند نشر القرار رقم (185/ أ) لسنة 2009 في العدد 953 الصادر بتاريخ 13/ 12/ 2009 ، حيث ذكر خطأ أن رقم القرار (185/ أ) والصحيح أن رقم القرار هو (72/ ت) لسنة 2009 .

لذا نعيد نشر القرار .

قرار وزاري رقم (72/ ت) لسنة 2009

بشأن ضم عضوين إلى تشكيل اللجنة الفنية للإشراف على أعمال الإنشاءات والتجهيزات التي تقوم بها الجمعيات التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية ولائحته التنفيذية .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن قانون الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/ 4/ 1979 بشأن الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7/ 1/ 1979 بشأن تحديد اختصاصات الوزارة .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1983 بشأن جلسات اللجان .

- وعلى القرار الوزاري رقم 70 لسنة 1998 .

- وعلى القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2005 .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مــــــادة (1)

ضم كل من :

1- وائل سوادي عبد الرزاق شهاب .

2- السيد / أنور أحمد الأنصاري إلى تشكيل اللجنة الفنية للإشراف على أعمال الإنشاءات والتجهيزات التي تقوم بها الجمعيات التعاونية والمشكلة بالقرار الوزاري رقم 58 لسنة 2005 .

مــــــادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العمل بما جاء به كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق / د . محمد محسن العفاسي

صدر في : 8 ذي الحجة 1430هـ

الموافق : 25 نوفمبر 2009م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

مكتب الوزير

قرار وزاري رقم (73/ ت) لسنة 2009م

بإلغاء القرار الوزاري رقم 272 لسنة 2006م

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية .

- وعلى القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2000 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 .

- وعلى القرار الوزاري رقم 151 لسنة 2000 بشأن النظام الأساسي للجمعيات التعاونية .

- وعلى القرار الوزاري رقم 272/ 2006 المؤرخ 1/ 11/ 2006 بشأن حل مجلس إدارة جمعية الوفرة الزراعية التعاونية .

- وعلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 163/ 2007/ 48/ 2008 إداري 1 .

- وعلى مذكرة قطاع الشئون القانونية المؤرخة في 17/ 11/ 2009 .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قـــــــرر

(مادة أولى )

يلغى القرار الوزاري رقم 272/ 2006 المؤرخ 1/ 11/ 2006 فيما تضمنه من حل مجلس إدارة جمعية الوفرة الزراعية التعاونية وما ترتب عليه من آثار .

(مادة ثانية)

يُعمل بهذا القرار اعتبارات من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق / د . محمد محسن العفاسي

صدر في : 20 ذي الحجة 1430هـ

الموافق : 7 ديسمبر 2009م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي