وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٧٠) لسنة ١٩٩٨م
بشأن تشكيل لجنة فنية للإشراف على أعمال الإنشاءات والتجهيزات التي تقوم بها الجمعيات التعاونية وتنظيمها
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩م في شأن الجمعيات التعاونية ولائحته التنفيذية .
- وعلى المرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ بشأن قانون الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ٤ / ٤ / ١٩٧٩ بشأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ٧ / ١ / ١٩٧٩ بشأن تحديد اختصاصات الوزارة .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١ لسنة ١٩٨٣ بشأن بدل حضور جلسات اللجان .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
تشكل لجنة فنية للإشراف على أعمال الإنشاءات والتجهيزات التي تقوم بها الجمعيات التعاونية برئاسة الوكيل المساعد لشئون التعاون وممثل عن الجهات التالية على أن يكون بدرجة مدير إدارة على الأقل : -
١ - وزارة التخطيط عضواً
٢ - الهيئة العامة للإسكان عضواً
٣ - بلدية الكويت عضواً
٤ - وزارة الكهرباء والماء عضواً
٥ - مدير إدارة الدراسات القانونية والفتوى بالوزارة عضواً
٦ - مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالوزارة عضواً
مادة (٢)
تختص هذه اللجنة بالأعمال التالية والتي تزيد قيمتها عن خمسين ألف دينار كويتي : -
١ - دراسة الطلبات المقدمة من الجمعيات التعاونية المتعلقة بالمنشآت والمباني التابعة لها .
٢ - الإشراف على إعداد التصاميم وكراسة الشروط والمواصفات قبل طرحها على الشركات المختصة .
٣ - الإشراف على اختيار أفضل العروض المقدمة من الشركات والمؤسسات المتخصصة .
٤ - مراجعة ومتابعة العطاءات المقدمة من المكاتب الاستشارية والمقاولين .
٥ - الإشراف على اختيار المكاتب الاستشارية لتنفيذ المشروع .
٦ - المتابعة الدورية للأعمال الهندسية قيد التنفيذ .
٧ - إعداد ورفع التقارير الفنية أثناء التنفيذ وبعد الانتهاء من تنفيذ المشروعات .
مادة (٣)
تعقد اللجنة أول اجتماع لها بدعوة من رئيسها وتنتخب نائباً له ومقرراً وتحدد مواعيد ومكان الاجتماعات ونظام العمل فيها .
مادة (٤)
للجنة الاستعانة بمن تراه من المختصين للمشاركة في أعمالها ودون أن يكون لهم حق التصويت ولها أن تشكل لجان فرعية من غير أعضائها لتعهد إليهم بدراسة وبحث وتنفيذ أي موضوعات تتعلق بأعمالها .
مادة (٥)
تباشر اللجنة أعمالها في غير أوقات العمل الرسمية وتصنف بالفئة الأولى طبقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١ لسنة ١٩٨٣ .
مادة (٦)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون الإسكان
جاسم محمد العون
صدر في : ١٩ محرم ١٤١٩هـ
الموافق : ١٦ مايو ١٩٩٨م