وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
مكتب الوزير
قرار وزاري رقم (185 / أ) لسنة 2009
بشأن ضم عضوين إلى تشكيل اللجنة الفنية للإشراف على أعمال الإنشاءات والتجهيزات التي تقوم بها الجمعيات التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
-- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية ولائحته التنفيذية .
- وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن قانون الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4 / 4 / 1979 بشأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 / 1 / 1979 بشأن تحديد اختصاصات الوزارة .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1983 بشأن جلسات اللجان .
- وعلى القرار الوزاري رقم 70 لسنة 1998 .
- وعلى القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2005 .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قـرّر
مـــــادة ( 1 )
ضم كل من :
1- وائل سوادي عبد الرزاق شهاب .
2- السيد / أنور أحمد الأنصاري إلى تشكيل اللجنة الفنية للإشراف على أعمال الإنشاءات والتجهيزات التي تقوم بها الجمعيات التعاونية والمشكلة بالقرار الوزاري رقم 58 لسنة 2005 .
مـــــادة ( 2 )
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العمل بما جاء به كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق / د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 8 ذي الحجة 1430هـ
الموافق : 25 نوفمبر 2009م