إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 185 لسنة 2009 بشأن ضم عضوين الى تشكيل اللجنة الفنية للاشراف على أعمال الانشاءات و التجهيزات التى تقوم بها الجمعيات التعاونية

رقم التشريع وسنته

185 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

مكتب الوزير

قرار وزاري رقم (185 / أ) لسنة 2009

بشأن ضم عضوين إلى تشكيل اللجنة الفنية للإشراف على أعمال الإنشاءات والتجهيزات التي تقوم بها الجمعيات التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

-- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية ولائحته التنفيذية .

- وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن قانون الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4 / 4 / 1979 بشأن الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 / 1 / 1979 بشأن تحديد اختصاصات الوزارة .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1983 بشأن جلسات اللجان .

- وعلى القرار الوزاري رقم 70 لسنة 1998 .

- وعلى القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2005 .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قـرّر

مـــــادة ( 1 )

ضم كل من :

1- وائل سوادي عبد الرزاق شهاب .

2- السيد / أنور أحمد الأنصاري إلى تشكيل اللجنة الفنية للإشراف على أعمال الإنشاءات والتجهيزات التي تقوم بها الجمعيات التعاونية والمشكلة بالقرار الوزاري رقم 58 لسنة 2005 .

مـــــادة ( 2 )

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العمل بما جاء به كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق / د . محمد محسن العفاسي

صدر في : 8 ذي الحجة 1430هـ

الموافق : 25 نوفمبر 2009م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي