هيئة أسواق المال
قرار رقم (17) لسنة 2014م
لهيئة أسواق المال
بشأن إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية
لشركة السور للتمويل والإجارة (ش.م.ك.م) وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم
لدى الهيئة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية .
- وبناء على طلب شركة السور للتمويل والإجارة (ش .م .ك .م) لإلغاء كافة أنشطة الاستثمار المتعلقة بالأوراق المالية وشطب اسمها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة ، و ذلك ليقتصر نشاطها على التمويل فقط الخاضع لرقابة بنك الكويت المركزي .
- و بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة السور للتمويل والإجارة (ش.م.ك .م) المنعقدة بتاريخ 1 / 5 / 2014 بالموافقة على تعديل إسم الشركة إلى شركة السور للتمويل (ش.م.ك.م) وتعديل الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة طبقاً لقانون الشركات ، و التأشير بما تقدم لدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة في 12 / 6 / 2014 .
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (6) لسنة 2013 بإجتماعه رقم (4) لسنة 2013 المنعقد بتاريخ 13/ 3 / 2013 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع تنظيم الأسواق .
قرر ما يلي
مادة أولى :
إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة السور للتمويل والإجارة (ش .م .ك .م) وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال .
مادة ثانية :
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه و يعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مشعل مساعد العصيمي
صدر في : 24 شعبان 1435 هـ
الموافق : 22 يونيو 2014 م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (113/ أ) لسنة 2014
بشأن ضم عضو إلى تشكيل اللجنة الفنية
للإشراف على أعمال الإنشاءات والتجهيزات التي تقوم بها للجمعيات التعاونية وتنظيمها وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن قانون الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/ 4/ 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1983 المعدل بالقرار (7/ 2008) بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013 .
- وعلى القرار الوزاري رقم (70) لسنة 1998 والمعدل بالقرار رقم (154/أ 2014) بشأن تشكيل اللجنة الفنية للإشراف على أعمال الإنشاءات والتجهيزات التي تقوم بها الجمعيات التعاونية وتنظيمها .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة (1)
ضم السيد / وائل سوادي عبد الرزاق شهاب - محلل نظم - إلى عضوية اللجنة الفنية للإشراف على أعمال الإنشاءات والتجهيزات التي تقوم بها الجمعيات التعاونية وتنظيمها بدل من مدير إدارة التخطيط والمتابعة .
مادة (2)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العمل بما جاء فيه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 24 شعبان 1435 هـ
الموافق : 22 يونيو 2014 م