إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 62 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 بشأن الجمعيات التعاونية .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1315 · 19 نوفمبر 2016

رقم التشريع وسنته

62 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 3825 لسنة 2016

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 19600 المؤرخ 2016/10/9 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصرتان الآتي أسمائهما أبناء المواطنة/ ظبيه عايض صالح محمد صالح العجمي من مطلقها عبدالله خلف عواد العنزي – غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:

1- نوره عبدالله خلف عواد العنزي مواليد الكويت في 2001/3/27م.

2- موضي عبدالله خلف عواد العنزي مواليد الكويت في 2002/6/17م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــر الـداخـلـيـــــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في: 8 صفر 1438 هـ

الموافق : 8 نوفمبر 2016 م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (( 62/ت )) لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 بشأن الجمعيات التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7 في شأن اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

- وعـلـى القــرار الـوزاري رقــم (165/ت ) لســنـة 2013 بشـــأن تعديل اللائحــة التنفيذيــة للمرســوم بقــانون رقــم (24) لســــــنة 1979 في شــــــأن الجمعيــــــات التعاونيــــــة والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 .

- وعـلـى القــرار الـوزاري رقــم (166/ت) لســنـة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

- وبعد العرض على وكيل الوزارة .

" قرر "

مادة (1)

يضاف إلى نـص المــادة (12) مـن القــرار الــوزاري رقــم

165/ت لسنة 2013 المشــار إليــه فقــرة ثانيــة يكــون نصها على النحو التالي :-

"كمـا يجـوز للـوزارة مـد هـذه الفتـرة للمـدة الـتي تراهـا مناسـبة وفقـاً للظـروف والأحـوال الـتي تقـدرها وبمـا يحقـق المصلحة العامة " .

مادة (2)

يعمــل بـهـذا القــرار مــن تــاريخ صــدوره ويبلــغ مــن يلــزم لتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 14 صفر 1438 هـ

الموافق : 14 نوفمبر 2016 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي