قرار وزاري رقم 256 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / شركة ذو الفقار للمعدات الخفيفة والثقيلة المخصص لها القسسيمة رقم (490) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة الم
ساري
قرار وزاريرقم 256 لسنة 2012
🔍
قرار وزاري رقم 256 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / شركة ذو الفقار للمعدات الخفيفة والثقيلة المخصص لها القسسيمة رقم (490) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة الم1 / 1