قرار وزاري رقم 2546لسنة 2016
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 13259 المؤرخ 2016/7/10 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ منال منصور محمد ابراهيم بوحمد من مطلقها/ السنوسي فتحي حسن الزريدي - بريطاني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1-فارس الزريدي مواليد ميامي في 2000/2/29م.
2-هنا زينب الزريدي مواليد ميامي في 2001/4/22م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الـداخـلـيــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في: 26 شوال 1437هـ
الموافق : 31 يوليو 2016م
قرار وزاري رقم 2547لسنة 2016
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 13261 المؤرخ 2016/7/10 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة (1)
تعامل القاصرة/ زينب شبير حسين بلبل - مواليد الكويت في 1999/12/13 ابنة المواطنة/ زهره محمد علي موسى النحادة - من مطلقها/ شبير حسين بلبل - هندي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الـداخـلـيــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في:26 شوال 1437هـ
الموافق : 31 يوليو 2016م