إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,948
-
قرارات : 17,142
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 158 لسنة 2025 بنقل الاعتمادات المالية السنوية المخصصة للجهاز الفني لبرنامج التخصيص

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1766 · 23 نوفمبر 2025

رقم التشريع وسنته

158 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 158 لسنة 2025 بنقل الاعتمادات المالية السنوية المخصصة للجهاز الفني لبرنامج التخصيص

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10مايو 2024 م،

- وعلى القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص،

- وبناء على عرض وزير المالية بالوكالة،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

مادة أولى تخصص الاعتمادات المالية السنوية ل(الجهاز الفني لبرنامج التخصيص) في برنامج مستقل ضمن ميزانية وزارة المالية اعتباراً من السنة المالية 2027/2026.

مادة ثانية يتم الصرف من المخصصات المالية للجهاز وفق النظم المالية المعمول بها.

مادة ثالثة يلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

مادة رابعة على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير المالية بالوكالة د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم

صدر بقصر السيف في: 27 جمادى الأولى 1447هـ الموافق: 18 نوفمبر 2025م

المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 158 لسنة 2025 بنقل الاعتمادات المالية السنوية المخصصة للجهاز الفني لبرنامج التخصيص بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (542/ثانيا) المتخذ في اجتماعه رقم (2025/16) - (51) المنعقد بتاريخ 2025/4/29 والقاضي باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ميزانية الجهاز الفني لبرنامج التخصيص من ميزانية مجلس الوزراء إلى وزارة المالية.

وإذ نص القانون رقم (37) لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص في المادة التاسعة منه على أن تكون اعتمادات الجهاز المالية الخاصة ضمن ميزانية مجلس الوزراء، لذا كان من اللازم أن يتم نقل هذه الاعتمادات إلى وزارة المالية بموجب قانون، وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 2024/5/10، ونصت المادة 4 منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل.

ونصت المادة الأولى من هذا المرسوم بقانون على أن تخصص الاعتمادات المالية السنوية للجهاز الفني لبرنامج التخصيص في برنامج مستقل ضمن ميزانية وزارة المالية اعتبارا من السنة المالية 2027/2026.

وقررت المادة الثانية أن يتم الصرف من مخصصات الجهاز المالية وفق النظم المعمول بها.

وألغت المادة الثالثة من المرسوم بقانون كل نص يخالف أحكامه.

وألزمت مادته الرابعة الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه وعلى نشره في الجريدة الرسمية دون تحديد ميعاد للعمل به، ومن ثم تنفيذاً لحكم المادة 178 من دستور دولة الكويت فإنه يعمل بأحكامه بعد شهر من تاريخ نشره.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي