قرار رقم )5 (لسنة 1983 بشأن مد خدمة الموظفين في الجهات الحكومية بما لا يجاوز خمس سنوات-بعد الإطلاع على المادة 8/32 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية .-وعلى المادة 8/71 من المرسوم الصادر في إبريل 4 سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية .-وعلى قراري مجلس الخدمة المدنية رقمي 4 لسنة 1982 ، 4 لسنة 1983 الصادرين بشأن مد خدمة الموظفين في الجهات الحكومية .-قـــــرر-مادة )1 (استثناء من شروط مد خدمة الموظفين وفقا لقرار المجلس رقم 4 لسنة 1983 المشار إليه يجوز عند الضرورة مد خدمة الموظفين الكويتيين الذين يبلغون السن المقررة لانتهاء الخدمة بحد أقصى خمس سنوات على ألا تتجاوز أعمارهم في الخدمة سن الخامسة والستين . كما يجوز مد خدمة الموظفين غير كويتيين الذين يبلغون السن المقررة لانتهاء الخدمة وفقا للفقرة السابقة بشرط أن يكونوا شاغلين لوظائف ذات طابع فني بحت ويرجع لديوان الموظفين لتقدير طابع الوظيفة في مجال تطبيق هذا القرار . مادة )2 (يكون مد خدمة الموظف وفقا للمادة السابقة بقرار من الوزير المختص ولا يحول مد الخدمة استنادا لذلك دون انتهاء خدمة الموظف لأحد الأسباب المقررة لانتهاء الخدمة . مادة )3 (يعمل بهذا القرار من 1983/7/1 وينشر في الجريدة الرسمية . رئيس مجلس الخدمة المدنية صدر فى : 17 رجب هـ 1403 الموافق :30 ابريل م 1983