ديوان الموظفين التاريخ :22 جمادى الآخرة 1409 هــ 29 يناير 1989 المرجع : د/ /3 - 271 / 6 تعميم رقم (2) لسنة 1989 بشأن منح بدل سكن عوضا عن تخصيص السكن الحكومي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قرر مجلس الخدمة المدنية مؤخرا منح بدل سكن عوضا عن تخصيص السكن الحكومي على أن يكون منح هذا البدل مقصورا على الموظفين الذين يجوز تخصيص السكن الحكومي لهم بما فيهم الموظفين المخصص لهم هذا السكن فعلا وذلك من حيث إمكانية منحهم البدل عوضا عن السكن المخصص لهم . أما بالنسبة للسكن الجماعي الأعزب للمدرسين والمدرسات والهــيئة التمريضية والفنيين فــى بعــض الوزارات والجهات الحكومية فقد رئى أن يبقي كما هو متبع فى النظام الحالي دون تغيير . كما قرر تحديد فئات بدل السكن الــذين يمــنح عوضــا عـن تخصيص السكن الحكومي بنفس فئات بدل السكن المقررة للأطباء غير الكويتيين بوزارة الصحة العامة وهي للأعزب او المتزوج على السواء كالآتى :- 300د.ك شهريا للدرجة الأول عامة ) فما فوق (250د.ك شهريا للدرجة الثانية عامة 200د.ك شهريا للدرجة الثالثة عامة 150د.ك شهريا للدرجة الرابعة عامة والموافقة على منح هذا البدل الى الموظفين الجدد أى ، من يعينون حــديثا الــذين يجوز تخصيص السكن الحكومي لهم – وتخيير الموظفين الساكنين بمساكن حكومية مخصصة لهم بين السكن الحكومي أو تقاضي بدل السكن . ومن حيث أن منح بدل السكن يختلف في حالة التعيين بالعقدين الثاني والثالث عن حالة التعيين بالعقد الأول )أى على درجة ( كما أنه يخــتلـف فيــما بين هـــذه الحــالات بالنسبة للموظفين الساكنين حاليـا بمساكن حكومية عــنـد اختيارهم تقاضى البدل عوضا عن السكن المخصص لهم. لذا فأن ديوان الموظفين يبين فى هذا التعميم كيفية منح بدل السكن ، فى كافة هذه الحالات : أولا فى حالة التعيين الجديد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يراعى في منح بدل السكن فى حالة التعيين الجديد ما يأتى-: -أخذ موافقة ديوان الموظفين المسبقة على منح الموظف بدل السكن لأول مرة.-إذا كان التعيين بموجب العقد الأول يحـــدد بدل السكن بالفئة المقررة لــدرجة التعيين ويتبع هـــذا البدل المرتب ويتغير تلقائيا بتغير درجة الموظف . أما إذا كان التعيين بالعقد الثاني أو الثالث فأن بدل السكن يحدد بالفئة المقررة للدرجة التي تتخذ اساسا لحساب المكافأة الشهرية الشاملة عند التعيين-وفي هـــذه الحالة يمنح بدل السكن بموجب بند مستقل يــضاف للعــقد بحيث لا يدخل هذا البدل ضمن المكافأة الشهرية الشاملة ولا يتغير بما قد يحصل عليه الموظف من زيادة في هذه المكافأة أثناء الخدمة .-يحدد بدل السكن على النحو الوارد فى البند السابق سواء أكان الموظف متزوجا أم أعــزبا طالما أنه يجــوز أن يخصص لـــه سكن حــكومي متزوج لو كان متزوجا فعلا – وللموظف الــذي يمنح بدل الســكن أن يمــنح أيضا العــلاوة الاجتــماعيـــة بشرط أن تتوافر فــيه شروط استحقاق هــذه العــلاوة وفــقـا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1979 إذا كان التعيين بالعقد الأول أو أن تتوافر فيه هذه الشروط عنــد التعاقد فقط إذا كــان التعيين بالعقد الثانى أو الثالث وفي هذه الحالة تدخل العلاوة الاجتماعية ضمن المكافأة الشهرية الشاملة . ثانيا فى حالة اختيار تقاضي بدل السكن ) بالنسبة للمتمتعين بالسكن حاليا ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يراعى فى منح بدل السكن فى حالة اختيار تقاضى هذا البدل من قبل الموظفين الساكنين حاليا بمساكن حكومية مخصصة لهم-التفرقة بين : (1 الموظفين الشاغلين لــدرجــات مجموعة الوظــائــف الــعــامــة ) سواء خــصــص لــهــم السكن الحكومي قبل 1979/7/1 أم خصص لهم بعد 1979/6/30 –وهم في الحالين يمنحون علاوة اجتماعية وفـقــا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1979 ويخصم منهم حاليا قيمة العلاوة الاجتماعية التي كــانت مقررة فى 1979/6/30 مقابل تمتعهم بالسكن الحكومي ويكون منحهم بدل السكن بمراعاة الاتي :-يمنح الموظف بدل السكن بالفئة المقررة لدرجته الحالية ولا يشترط وجـود )إقامه( زوجته فى الكويت لمـنحه بدل السكن – ويتبع هذا البدل المرتب ويتغير تلقائيا بتغير درجة الموظف .-يستمر منح العلاوة الاجتماعية الى الموظف بفئة متزوج ، إلى جــانب بدل السكن، طالما تتوافر فــيــه شروط استحقاق هذه العلاوة وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1979 .عدم خصم المقابل النقدي عن تمتع الموظف بالسكن الحكومي وذلك من تاريخ منحه بدل السكن . (2 الموظفين المعينين على العقدين الثاني والثالث ، ويكون منحهم بدل السكن بمراعاة الآتى-يمنح الموظف بدل السكن بالفئة المقررة للدرجة التى أتخذت أساسا لتعيينه مهما بلغت الزيادة . التى حصل عليها فى مكافأته الشهرية الشاملة-ويكون منح الموظف بدل السكن بموجب بند مستقل يضاف لعقده بحيث لا يدخل هذا البدل ضمن مكافأته الشهرية الشاملة ولا يتغير بما قد يحصل عليه الموظف من زيادة فــي هــذه المكافأة أثناء الخدمة و ذلك مع التوقف عن خصم المقابل النقدي الذي كان يخصم منه عن تمتعه بالسكن الحكومي .-إذا كان الموظف خصــص لــه سكن حكومي متزوج قبــل 1979/7/1 أو بعد 1979/6/30 إلا أن مكافأته الشهرية الشاملة لا تتضمن أى علاوة اجتماعية ومن ثم لا يخصم منه حاليا مقابل نقدي عن تمتعه بالســكن الحكومي – فأن هذا الموظف يمنح ، فضلا عن بدل السكن ، مـــبــلــغــا بعــادل قيمة العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج المقررة )حاليا ( للدرجة التى أتخذت أساسا لتعيينه ويضاف ذلك المبلـغ إلـى المكافأة الشهرية الشاملة التى وصل اليها . هذا
ويتعين أيضا فى حالة اختيار أحد الموظفين المتمتعين بسكن حكومي )الذين يشملهم هـــذا التعــميم ( تقاضي بدل السكن عوضا عن السكن المخصص له مراعاة الآتى :-وجــود مــوافــقــة صــريــحــة مــن ديــوان الــموظــفيــن بتخصيص السكن الحكومي إلــى الموظف الذي يختار تقاضي بدل السكن .-مــنــح بــدل السكن اعتــبــارا مــن تاريــخ تسليم الــموظــف الســكــن المخصص له الى الجهة المختصة بإدارة أملاك الدولة والخدمات بوزارة المالية .-عدم جواز رجوع الموظف الذي يختــار تقاضي بــدل السكن عــن اخــتيــاره وذلك بعد تسليمه السكن الذي كان مخصصا له إلى الجهة المختصة وفقا للبند السابق .-موافاة ديوان الموظفين لاحــقــا بالــحـالات الــتـي يــختــار فيها الموظفون المتمتعون حــالــيــا بمساكن حكومية تقاضي بدل السكن مع توضيح : الدرجة التي يشغلها الموظف حاليا إذا كان معينا بالعقد الأول ، الدرجة التي اتخذت أساسا لتعيين الموظف إذا كان معينا بالعقد الثاني أو الثالث وتفاصيل مكافأته الشهرية الشاملة ، فئة بدل السكن التي منحت إلى الموظــف وفــقــا لهذا التعميم ، صورة عن موافقة الديوان على تخصيص هذا السكن . وعليه يرجى من كافة الــجــهــات الحكومية مراعاة أحكام هذا التعميم والعمل به من تاريخ صدوره – علما بأن فئات بدل السكن المنصوص عــليــهــا فــى هــذا التعميم لاتسري بشأن الموظفين الذين منحوا بدل سكن بفئات أخرى سواء أكان منحهم إياها فى صورة بدل " سكن أو " فى صورة زيادة في المكافأة الشهرية الشاملة . رئيس الديوان