الكويت اليوم ـ ص٢٥
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم ٥ لسنة ١٩٨٣
في شأن دعم الانتاج النباتي المحلي
وزير الاشغال العامة
رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
بعد الاطلاع على القانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٣ بانشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ، وقرار مجلس الوزراء رقم ( ١٥ ) الصادر بجلسته ( ٤٠/٨٣ ) المتخذ بتاريخ ١٩٨٣/٩/٢٥ بتخصيص مبالغ لدعم الانتاج النباتي المحلي ، وقرار مجلس ادارة الهيئة بجلسته ( ٨٣/٤ ) بتاريخ ١٩٨٣/١٠/١ بالشروط والقواعد التنفيذية اللازمة لصرف تلك المبالغ .
قرر
أولا : يصرف دعم لاصحاب حيازات الانتاج النباتي في منطقتي الوفرة والعبدلي عن انتاجهم من الخضروات وذلك حسب الاصناف ومتوسط الانتاجية والفئات المذكورة في الجدول المرفق بهذا القرار .
ثانيا : يشترط لاستحقاق هذا الدعم ان يكون صاحب الحيازة حاصلا على عقد ايجار من ادارة املاك الدولة والخدمات بالارض التي يحوزها وان يقوم بتسويق انتاجه من الخضروات التي يزرعها في تلك الارض وذلك عن طريق الجهات التي تعتمدها الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .
ثالثا : يكون الدعم لاصناف الخضروات على اساس الوزن بالكيلو جرام وللكلميات التي يتم تسويقها فعلا عن طريق الجهات المعتمدة من الهيئة . وتحسب الكميات المستحقة للدعم من كل صنف على اساس انتاجية المساحة المزروعة من ذلك الصنف .
رابعا : تثبت المساحات المزروعة الخضروات في كل حيازة بموجب شهادات تصدرها الجهة المختصة بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية كما تثبت كميات الخضار المسوقة فعلا بموجب شهادات وايصالات تصدرها الجهات المذكورة وتعتمدها الهيئة .
خامسا : تقدم طلبات الدعم الى الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية التي تقوم بمراجعتها والتأكد من استيفاء تلك الاصناف من الخضروات لشروط الدعم ثم تصدر شهادة باستحقاقه وتحديد مقداره ويتم صرف مبالغ الدعم عن طريق بنك التسليف والادخار .
سادسا : على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الاشغال العامة
ورئيس مجلس الادارة
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية كشف بالأصناف المدعومة من الخضروات المنتجة في منطقتي الوفرة والعبدلي ومقدار الدعم بالفلس للكيلو للعام الزراعي ٨٤/٨٣
| المجموعة | الصنف | متوسط الانتاجية كجم/م٢ بالزراعة الحقلية كجم/م٢ | بالزراعة المحمية كجم/م٢ بالتهوية فقط | بالتبريد والتدفئة | مقدار الدعم فلس / كجم |
|---|---|---|---|---|---|
| الثمريات | طماطم | ٣ر_ | ١٠ | ٢٠ | ٥٠ |
| باذنجان | ٥ر٢ | ٨ | ١٦ | ٦٠ | |
| فلفل | ٩ر١ | ٤ | ٨ | ٦٠ | |
| فول | ٥ر١ | _ | _ | ٦٠ | |
| القرعيات | خيار | ١را | ٧ | ٢٠ | ٦٠ |
| كوسا | ٨ر_ | ٥ | ١٠ | ٦٠ | |
| قرع | ٤ر٢ | _ | _ | ٥٠ | |
| شمام | ٢ر_ | _ | _ | ٥٠ | |
| طروح | ٥ر١ | _ | _ | ٥٠ | |
| الدرنيات | ثوم | ٤ر١ | _ | _ | ٦٠ |
| بصل | ٣ر١ | _ | _ | ٦٠ | |
| بطاطا | ٧را | _ | _ | ٦٠ | |
| جزر | ٥ر١ | _ | _ | ٤٠ | |
| فجل | ٥ر٦ | _ | _ | ١٠ | |
| الورقيات | ملوخية | ٢ر_ | _ | _ | ٤٠ |
| زهرة | ٥ر٢ | _ | _ | ٤٠ | |
| ملفوف | ٧ر٢ | _ | _ | ٤٠ | |
| خس | ٣ر_ | _ | _ | ٤٠ | |
| شبنت | ٣ر_ | _ | _ | ٢٠ | |
| سبانخ | ١ر٣ | _ | _ | ٢٠ | |
| كزبرة | ٤ر_ | _ | _ | ٢٠ | |
| جرجير | ٦ر٥ | _ | _ | ١٠ | |
| ريحان | ٦ر٦ | _ | _ | ١٠ | |
| بقدونس | ٥ر٧ | _ | _ | ١٠ | |
| بربير | ٢ر٩ | _ | _ | ٥ | |
| بقل | ٢ر١٢ | _ | _ | ٥ |