إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 5 لسنة 1983 بشأن مد خدمة الموظفين في الجهات الحكومية بما لايجاوز خمس سنوات

رقم التشريع وسنته

5 لسنة 1983

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم ـ ص٢٥

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم ٥ لسنة ١٩٨٣

في شأن دعم الانتاج النباتي المحلي

وزير الاشغال العامة

رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

بعد الاطلاع على القانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٣ بانشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ، وقرار مجلس الوزراء رقم ( ١٥ ) الصادر بجلسته ( ٤٠/٨٣ ) المتخذ بتاريخ ١٩٨٣/٩/٢٥ بتخصيص مبالغ لدعم الانتاج النباتي المحلي ، وقرار مجلس ادارة الهيئة بجلسته ( ٨٣/٤ ) بتاريخ ١٩٨٣/١٠/١ بالشروط والقواعد التنفيذية اللازمة لصرف تلك المبالغ .

قرر

أولا : يصرف دعم لاصحاب حيازات الانتاج النباتي في منطقتي الوفرة والعبدلي عن انتاجهم من الخضروات وذلك حسب الاصناف ومتوسط الانتاجية والفئات المذكورة في الجدول المرفق بهذا القرار .

ثانيا : يشترط لاستحقاق هذا الدعم ان يكون صاحب الحيازة حاصلا على عقد ايجار من ادارة املاك الدولة والخدمات بالارض التي يحوزها وان يقوم بتسويق انتاجه من الخضروات التي يزرعها في تلك الارض وذلك عن طريق الجهات التي تعتمدها الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .

ثالثا : يكون الدعم لاصناف الخضروات على اساس الوزن بالكيلو جرام وللكلميات التي يتم تسويقها فعلا عن طريق الجهات المعتمدة من الهيئة . وتحسب الكميات المستحقة للدعم من كل صنف على اساس انتاجية المساحة المزروعة من ذلك الصنف .

رابعا : تثبت المساحات المزروعة الخضروات في كل حيازة بموجب شهادات تصدرها الجهة المختصة بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية كما تثبت كميات الخضار المسوقة فعلا بموجب شهادات وايصالات تصدرها الجهات المذكورة وتعتمدها الهيئة .

خامسا : تقدم طلبات الدعم الى الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية التي تقوم بمراجعتها والتأكد من استيفاء تلك الاصناف من الخضروات لشروط الدعم ثم تصدر شهادة باستحقاقه وتحديد مقداره ويتم صرف مبالغ الدعم عن طريق بنك التسليف والادخار .

سادسا : على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الاشغال العامة

ورئيس مجلس الادارة

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية كشف بالأصناف المدعومة من الخضروات المنتجة في منطقتي الوفرة والعبدلي ومقدار الدعم بالفلس للكيلو للعام الزراعي ٨٤/٨٣

المجموعةالصنفمتوسط الانتاجية كجم/م٢ بالزراعة الحقلية كجم/م٢بالزراعة المحمية كجم/م٢ بالتهوية فقطبالتبريد والتدفئةمقدار الدعم فلس / كجم
الثمرياتطماطم٣ر_١٠٢٠٥٠
باذنجان٥ر٢٨١٦٦٠
فلفل٩ر١٤٨٦٠
فول٥ر١__٦٠
القرعياتخيار١را٧٢٠٦٠
كوسا٨ر_٥١٠٦٠
قرع٤ر٢__٥٠
شمام٢ر___٥٠
طروح٥ر١__٥٠
الدرنياتثوم٤ر١__٦٠
بصل٣ر١__٦٠
بطاطا٧را__٦٠
جزر٥ر١__٤٠
فجل٥ر٦__١٠
الورقياتملوخية٢ر___٤٠
زهرة٥ر٢__٤٠
ملفوف٧ر٢__٤٠
خس٣ر___٤٠
شبنت٣ر___٢٠
سبانخ١ر٣__٢٠
كزبرة٤ر___٢٠
جرجير٦ر٥__١٠
ريحان٦ر٦__١٠
بقدونس٥ر٧__١٠
بربير٢ر٩__٥
بقل٢ر١٢__٥
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي