أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 252 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / خالد راشد عبود ذيب الهاجري المخصص له القسسيمة رقم (111) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تت ساري

قرار وزاري رقم 252 لسنة 2012
قرار وزاري رقم 252 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / خالد راشد عبود ذيب الهاجري المخصص له القسسيمة رقم (111) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تت
🔍
قرار وزاري رقم 252 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / خالد راشد عبود ذيب الهاجري المخصص له القسسيمة رقم (111) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تت 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين