قرار وزاري رقم 235 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / غضبان نزال فدعوس الهاجري المخصص له القسسيمة رقم (C 115) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تت
ساري
قرار وزاريرقم 235 لسنة 2012
🔍
قرار وزاري رقم 235 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / غضبان نزال فدعوس الهاجري المخصص له القسسيمة رقم (C 115) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تت1 / 1