قرار وزاري رقم 287 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / شركة ميداس للأدوات الصحية المخصص لها القسسيمة رقم (439) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تت
ساري
قرار وزاريرقم 287 لسنة 2012
🔍
قرار وزاري رقم 287 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / شركة ميداس للأدوات الصحية المخصص لها القسسيمة رقم (439) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تت1 / 1