قرار وزاري رقم 267 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / شركة أولاد عبد العزيز الراشد المخصص لها القسسيمة رقم (496) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف
ساري
قرار وزاريرقم 267 لسنة 2012
🔍
قرار وزاري رقم 267 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / شركة أولاد عبد العزيز الراشد المخصص لها القسسيمة رقم (496) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف1 / 1