إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 25 لسنة 2001 بشأن تمديد مدة عمل المدير المعين لجمعية الأحمدي التعاونية

قرار وزاري رقم 25 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

25 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد ٥٠٠ - السنة السابعة والأربعون - ١٣
الأحد ١١ ذو القعدة ١٤٢١هـ - ٢٠٠١/٢/٤م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (٢٥) لسنة ٢٠٠١
بشأن تمديد مدة عمل المدير المعين
لجمعية الأحمدي التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في
شأن الجمعيات التعاونية.
وعلى المرسوم الصادر في ١٩٧٩/١/٧ بشأن اختصاصات
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
وعلى القرار الوزاري رقم (٢١٧) لسنة ١٩٩٩ بشأن تعيين
مدير مؤقت لجمعية الأحمدي التعاونية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر
مادة (١)
تمدد مدة عمل السيد/ سعد عبدالله الجسمي – كمديراً
مؤقتاً لجمعية الأحمدي التعاونية لمدة عام آخر اعتباراً
من ٢٠٠١/١/١م.
مادة (٢)
في حالة عدم صدور قرار بتجديد فترة عمل المدير المعين
بموجب هذا القرار لمدة أخرى يلتزم باتخاذ الاجراءات اللازمة
لدعوة الجمعية العمومية وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة
جديد وذلك خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء مدة
تعيينه مع الاستمرار في إدارة الجمعية حتى تاريخ انعقاد الجمعية
العمومية ما لم يصدر قرار بخلاف ذلك.
مادة (٣)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة
الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة
ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل
عبد الوهاب محمد الوزان

صدر في : ٢٩ شوال ١٤٢١هـ
الموافق : ٢٤ يناير ٢٠٠١م

قرار وزاري رقم (٢٦) لسنة ٢٠٠١
بشأن تنظيم بيع وتداول السجائر وأنواع التبغ
ومشتقاته بالجمعيات التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في ٧٩/١/٩ في شأن
اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
وعلى المرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ٧٩ في شأن الجمعيات
التعاونية.
وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٩٥ بشأن مكافحة التدخين.
وعلى القرار الوزاري رقم ٢٢٣ لسنة ١٩٩٥ الصادر عن وزير
الصحة.
وعلى مذكرة إدارة الشئون القانونية.
وحرصا على صحة المواطنين وتقليل تعرضهم لأضرار
السجائر وأنواع التبغ ومشتقاته المؤكدة على صحتهم حسب
تقارير وقرارات منظمة الصحة العالمية.
وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يتعين على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الالتزام بما يلي:
اتخاذ الإجراءات المناسبة للتقليل من تعرض الأفراد
للأضرار الصحية للسجائر والتبغ ومشتقاته،وعلى الجمعيات
مراعاة الشروط التالية في بيعها لتلك السلع:
١ – تحديد أماكن خاصة ومنعزلة في الأسواق المركزية
وفروعها لبيع السجائر وأنواع التبغ ومشتقاته مع تحديد شخص
مسئول يراقب تداول هذه السلع.
٢ – منع بيع أو تقديم السجائر وأنواع التبغ ومشتقاته لمن
تقل أعمارهم عن ٢١ عاما .
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ
صدوره وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه .

وزير التجارة والصناعة
ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل
عبد الوهاب محمد الوزان

صدر في : ٢٩ شوال ١٤٢١هـ
الموافق : ٢٤ يناير ٢٠٠١م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي