قرار رقم ( 102 / ت ) لسنة 2010
بشأن تمديد مدة عمل المدير المعين لجمعية مربي
الدواجن التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم 76 / ت لسنة 2009 بشأن تمديد مدة عمل المدير المعين لجمعية مربي الدواجن التعاونية .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .
قـــــــــــــرر
مادة (1)
تنتهي مدة عمل السيد / ياسر عبد الوهاب الدليمي - كمدير مؤقت لجمعية مربي الدواجن التعاونية بعد ثلاثة أعوام اعتبارا من 23 / 11 / 2010 .
مادة (2)
على المدير المعين الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ودعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال ثلاثة أشهر من انتهاء المدة المشار إليها بالمادة السابقة على أن يستمر المدير المعين في تسيير أمور الجمعية حتى انتخاب مجلس الإدارة الجديد .
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل بالإنابة
أحمد راشد الهارون
صدر في : 25 ذي الحجة 1431 هـ
الموافق : 1 ديسمبر 2010م