وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
مكتب الوزير
قرار وزاري رقم (76/ ت) لسنة 2009م
بشأن تمديد مدة عمل المدير المعين
لجمعية مربي الدواجن التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في 1/7/ 1979 في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (51) لسنة 2008 بشأن تمديد مدة عمل المدير المعين لجمعية مربي الدواجن التعاونية .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قـــــرر
مادة (1)
تمدد مدة عمل السيد/ ياسر عبد الوهاب الدليمي - كمدير مؤقت لجمعية مربي الدواجن التعاونية لمدة عام آخر اعتباراً من 23/ 11/ 2009 .
مادة (2)
في حالة عدم صدور قرار بتجديد فترة عمل المجلس المعين بموجب هذا القرار لمدة أخرى يلتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية وفتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة جديد وذلك خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء مدة تعيينه مع الاستمرار في إدارة الجمعية حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية ما لم يصدر قرار بخلاف ذلك .
مادة (3)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق / د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 5 ذي الحجة 1430هـ
الموافق : 22 نوفمبر 2009م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
مكتب الوزير
قرار وزاري رقم (183/ع) لسنة 2009م
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (64/38) بشأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر في 1/7/ 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (106/ 1994) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم (134/ 2001) بشأن لائحة الضمان المالي للعاملين في القطاع الأهلي والتفويض بالسحب منه .
- وعلى القرار الوزاري رقم (135/ 2001) بشأن تحويل أذونات العمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (160/ 2006) بشأن شروط المفوض بالتوقيع .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
- وبعد العرض على السيد/ وكيل الوزارة .
قـــــرر
(مادة أولى)
تسجل تراخيص ممارسة النشاط الصادرة للمستثمرين بالمنطقة التجارية الحرة لدى إدارات العمل المختصة وفتح ملفات استخدام لهم .
(مادة ثانية)
استثناء من أحكام المادة (1) من القرار الوزاري رقم (160/ 2006) :
يجوز أن يكون المفوض بالتوقيع من غير الكويتيين بشأن المستثمرين الأجانب التابعين للمنطقة التجارية الحرة .
(مادة ثالثة)
يتم اعتماد توقيع المستثمرين داخل المنطقة التجارية الحرة والتصديق عليه من الهيئة العامة للصناعة .
(مادة رابعة)
تحدد العمالة المقدرة للتراخيص المذكورة من قبل الهيئة العامة للصناعة .
(مادة خامسة)
يضاف إلى الأنشطة المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم (136/ 2001) تراخيص الاستثمار العائدة إلى المنطقة التجارية الحرة .
(مادة سادسة)
يحظر تحويل أذونات عمل العمالة المستقدمة بتصاريح عمل لدى المنطقة التجارية الحرة لدى أصحاب عمل آخرين ويستثنى من ذلك العمالة المتعاقدة محلياً التي يجوز تحويلها طبقاً للشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم (135/ 2001)
(مادة سابعة)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق/ د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 20 ذي الحجة 1430هـ
الموافق : 7 ديسمبر 2009م