وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (44) لسنة 2008
بشأن تمديد مدة عمل
مجلس الإدارة المؤقت لجمعية الشرق التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في بشأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 في بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (161) لسنة 2007 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة جمعية الشرق التعاونية وإعادة تشكيله .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1) : تمدد عمل مجلس الإدارة المؤقت لجمعية الشرق التعاونية والمعين بموجب القرار الوزاري رقم (161) لسنة 2007 لمدة سنه اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار .
مادة (2) : في حالة عدم صدور قرار بتجديد فترة عمل المجلس المعين لمدة أخرى يلتزم المجلس المعين باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء مدة عمل المجلس المعين من استمراره في إدارة شئون الجمعية لحين انعقاد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد .
مادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
المستشار / بدر فهد الدويله
صدر في : 4 شعبان 1429 هـ
الموافق : 5 أغسطس 2008 م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (45) لسنة 2008
بشأن تمديد مدة عمل اللجنة المشكلة
للإشراف على عمليات تسليم واستلام الأفرع
للجمعيات التي أشهرت بجنوب السره
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في بشأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 في بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (29) لسنة 2008 بشأن تشكيل لجنة للإشراف على عمليات تسليم واستلام الأفرع للجمعيات التي أشهرت بجنوب السره .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تمدد عمل اللجنة المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم (29) لسنة 2008 للإشراف على عمليات تسليم واستلام الأفرع للجمعيات التي أشهرت بجنوب السره بذات الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها بذلك القرار لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار .
مادة (2)
يعفى أعضاء اللجنة من التوقيع في خانتي الحضور والانصراف طوال مدة عمل اللجنة .
مادة (3)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
المستشار/ بدر فهد الدويله
صدر في : 5 شعبان 1429 هـ
الموافق : 6 أغسطس 2008 م