وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (١٨٧) لسنة ١٩٩٩م
بشأن تمديد مدة عمل الأعضاء المعينين بجمعية الصباحية والأحمدي التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية.
وعلى المرسوم الصادر في ١٩٧٩/١/٧ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
وعلى القرار الوزاري رقم (١٨٠) لسنة ١٩٩٨ بشأن تمديد مدة عمل الأعضاء المعينين بجمعية الصباحية والأحمدي التعاونية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
وبعد عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
تمدد عضوية السادة التالية أسماؤهم لمجلس إدارة جمعية الصباحية والأحمدي التعاونية لمدة سنة أخرى تنتهي في ٢٠٠٠/١٠/٢٣م وهم :-
١ - د/ حسان علي محمد عبد القادر.
٢ - عبد الله مسلم العبار.
٣ - محمود جاسم القروي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبد الوهاب محمد الوزان
صدر في : ٢٢ رجب ١٤٢٠هـ
الموافق : ٣١ أكتوبر ١٩٩٩م