إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 114 لسنة 2011 بشأن مدة عمل المدير المعين لجمعية العدان والقصور التعاونية

رقم التشريع وسنته

114 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (113/ ت) لسنة 2011

بشأن مدة عمل المدير المعين

بجمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24/ لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .

- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1/ 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم (88/ ت) لسنة 2010 بشأن تعيين مديرا مؤقتا لجمعية مبارك الكبير و القرين التعاونية .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

- قرر -

مادة ( 1 )

تنتهي مدة عمل السيد/ فهاد محمد النويعم - كمدير مؤقت لجمعية مبارك الكبير و القرين التعاونية بعد عامين اعتبارا من 2011 /2 /21 .

مادة (2)

على المدير المعين الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ودعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال ثلاثة أشهر من انتهاء المدة المشار إليها بالمادة السابقة

على أن يستمر المدير المعين في تسيير أمور الجمعية حتى انتخاب مجلس الإدارة الجديد .

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .

الفريق/ د . محمد محسن العفاسي

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

صدر في 2 ربيع الآخر 1432هـ

الموافق : 7 مارس 2011م

قرار وزاري رقم (114 / ت) لسنة 2011

بشأن مدة عمل المدير المعين

بجمعية العدان والقصور التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .

- وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1 / 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم (89 / ت) لسنة 2010 بشأن تعيين مديرا مؤقتا لجمعية العدان والقصور التعاونية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (91/ ت) لسنة 2010 بشأن تعديل

القرار الوزاري رقم (89 /ت) لسنة 2010 .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

- قرر -

مادة ( 1 )

تنتهي مدة عمل السيد/ بدر أحمد علي العوضي – كمدير مؤقت لجمعية العدان والقصور التعاونية بعد عامين اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار

مادة (2)

على المدير المعين الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ودعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال ثلاثة أشهر من انتهاء المدة المشار إليها بالمادة السابقة

على أن يستمر المدير المعين في تسيير أمور الجمعية حتى انتخاب مجلس الإدارة الجديد .

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .

الفريق / د . محمد محسن العفاسي

الفريق/ د : محمد محسن العفاسي

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

صدر في: 2 ربيع الآخر 1432هـ

الموافق : 7 مارس 2011م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي