قرار وزاري رقم 248 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / ثنيان عبد الكريم ثنيان الغانم المخصص لها القسسيمة رقم (19) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف
ساري
قرار وزاريرقم 248 لسنة 2012
🔍
قرار وزاري رقم 248 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / ثنيان عبد الكريم ثنيان الغانم المخصص لها القسسيمة رقم (19) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف1 / 1