قرار وزاري رقم (258 / 2012)
بتوقيع جزاء إداري
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
بعد الاطلاع على :
* القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
* وعلى القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
* وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (976) المحرر بتاريخ 23 / 5 / 2012 .
المتضمن ارتكاب المذكور أدناه المخالفات التالية :
1- القسيمة مغلقة
2- تخزين عشوائي
واستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغرة الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم (603 / 2012) بتاريخ 5 / 6 / 2012 بشأن الكشف على منطقة سكراب أمغرة لحصر كافة مخالفات شركة أجيليتي والمؤجرين من الباطن .
وبناء على ماعرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إنذار / علي عبد الرحمن محمد الكندري
المخصص له القسيمة رقم (487) الكائنة بمنطقة سكراب أمغرة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه، خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهيئة بحقه الاجراءات القانونية المقررة حيال هذه المخالفات .
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
أنس خالد الصالح
صدر في : 4 محرم 1434هـ
الموافق : 18 نوفمبر 2012م
قرار وزاري رقم (259 / 2012)
بتوقيع جزاء إداري
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
بعد الاطلاع على :
* القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية
* وعلى القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
* وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (974) المحرر بتاريخ 23 / 5 / 2012 .
المتضمن ارتكاب المذكور أدناه، مخالفة القسيمة مغلقة .
واستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغرة الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم (603 / 2012) بتاريخ 5 / 6 / 2012 بشأن الكشف على منطقة سكراب أمغرة لحصر كافة مخالفات شركة أجيليتي والمؤجرين من الباطن .
وبناء على ماعرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إنذار / شركة الكويت والنجف للمتجارة العامة والمقاولات المخصص لها القسيمة رقم (481) الكائنة بمنطقة سكراب أمغرة بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه، خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف تتخذ الهيئة بحقها الاجراءات القانونية المقررة حيال هذه المخالفات .
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
أنس خالد الصالح
صدر في : 4 محرم 1434هـ
الموافق : 18 نوفمبر 2012م