--- ----- --- السنة الرابعة والخمسون - و
قرر
(مادة أولى)
تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (542) لسنة 2007 لتصبح كالتالي :-
يسمح للبنك التجاري الكويتي (ش . م . ك) عامة بإنشاء صندوق التجاري للأسواق الناشئة وذلك برأس مال متغير قدره 5,000,000 د . ك (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى 100,000,000 د .ك (مائة مليون دينار كويتي) وبقيمة أسميه 1 د .ك (واحد دينار كويتي) للوحدة الواحدة ، وبحد أدنى للإشتراك 500 وحدة (خمسمائة وحدة) ومن ثم مضاعفات 100 وحدة (مائة وحدة) ، والحد الأقصى هو 50 % (خمسون بالمائة) من الوحدات المصدرة .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
المهندس
فلاح فهد الهاجري
صدر في : 8 ربيع الأول 1429هـ
الموافق : 16 مارس 2008 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (247) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم ( 15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب بنك برقان (ش . م . ك) عامة المؤرخ في 16 / 10 / 2007 .
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية تسويق عام داخل دولة الكويت .
- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 10 / 3 / 2008 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لبنك برقان (ش . م . ك) عامة بتسويق صندوق اليابان العالي ألفا تسويقاً عاماً داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير قدره 50,000,000 دولار أمريكي ( خمسون مليون دولار أمريكي ) كحد أدنى وبحد أقصى وقدره 10,000,000,000 دولار أمريكي (عشرة مليارات دولار أمريكي) وبقيمة اسمية 10 دولارات أمريكية ( عشرة دولارات أمريكية) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 2,500 دولار أمريكي (ألفان وخمسمائة دولار أمريكي ) .
(مادة ثانية)
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو طويل المدى من محفظة استثمارات تتشكل أساساً من صناديق أسهم أساسية تستثمر في اليابان .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
المهندس
فلاح فهد الهاجري
صدر في : 19 ربيع الأول 1429 هـ
الموافق : 27 مارس 2008 م