وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (102) لسنة 2008
المعدل للقرار الوزاري رقم (570) لسنة 2006 بشأن لجنة القيد والتأديب الخاصة بمراقبي الحسابات
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون الصادر رقم (5) لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبي الحسابات .
- وبعد الاطلاع على كتاب جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية رقم (246 /2007) بتاريخ 27 / 11 / 2007 .
- وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (570) لسنة 2006 .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (570) لسنة 2006 إلى مايلي :
تشكل لجنة القيد برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة أو من يقوم مقامه ، وعضوية كل من :
1- السيد/ براك عبد المحسن العتيقي .
2- السيد/ نادر حمد الخيران .
(عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية) السيدة/ نعيمه فيصل العنزي (أمين السر)
(مادة ثانية)
على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
المهندس
فلاح فهد الهاجري
صدر في : 11 صفر 1429هـ
الموافق : 18 فبراير 2008 م
قرار وزاري رقم (103) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب بنك الكويت الوطني (ش . م .ك) عامة المؤرخ في 13 /12 / 2007 .
- وبعد الاطلاع على عقد تأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية التسويق العام داخل دولة الكويت .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 22 / 1 / 2008 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لبنك الكويت الوطني (ش . م .ك) عامة بتسويق وحدات صندوق الذهبي للإجارة الرابع تسويقا عاما داخل دولة الكويت برأس مال متغير وقدره 000, 000, 25 دولار أمريكي (خمسة وعشرين مليون دولار أمريكي) كحد أدنى إلى 000, 500, 27 دولار أمريكي (سبعة وعشرين مليونا وخمسمائة ألف دولار أمريكي) كحد أقصى ، وبقيمة اسمية 10 دولارات أمريكية (عشرة دولارات أمريكية) ، علما بأن الحد الأدنى للاستثمار 3,000 دولار أمريكي (ثلاثة آلاف دولار أمريكي) .
(مادة ثانية)
يهدف الصندوق إلى توفير عوائد تفوق عوائد سندات الخزانة مع توفير عوائد شهرية عن طريق المشاركة في أرباح ومخاطر الصفقات التجارية التي تتم وفقا لمبدأ الإجارة مع المحافظة على رأس المال عن طريق القيام فقط بعمليات إجارة مع شركات تتمتع بسمعة جيدة وذات مركز مالي سليم يوزع الصندوق العوائد الناتجة عن عمليات الإجارة على المستثمرين شهريا إلى حساباتهم المحددة لدى بنك الكويت الوطني ش . م .ك وفقا لتتعليماتهم ويدفع رأس المال المستثمر في تاريخ استحقاق الصندوق عند نهاية مدة الصندوق .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
المهندس
فلاح فهد الهاجري
صدر في : 11 صفر 1429هـ
الموافق : 18 فبراير 2008 م
125