وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (278) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب بنك برقان (ش . م . ك) عامة المؤرخ في 16 / 10 / 2007 .
- وبعد الاطلاع على عقد التاسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية تسويق عام داخل دولة الكويت .
- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 2 / 1 / 2008 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لبنك برقان (ش . م . ك) عامة بتسويق صندوق الموارد الطبيعية متعدد المدراء تسويقاً عاماً داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير وقدره 50,000,000 دولار أمريكي (خمسون مليون دولار أمريكي) كحد أدنى وبحد أقصى وقدره 10,000,000,000 دولار أمريكي (عشرة مليارات دولار أمريكي) وبقيمة اسمية 10 دولارات أمريكية (عشرة دولارات أمريكية) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 2,500 دولار أمريكي ( ألقان وخمسعمائة دولار أمريكي ) .
(مادة ثانية)
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو على المدى البعيد من محفظة استثمارات تتشكل أساساً من صناديق أسهم أساسية تستثمر في شركات السلع أو الموارد الطبيعية .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
ووزير التجارة والصناعة
مصطفى جاسم الشمالي
صدر في : 17 ربيع الآخر 1429هـ
الموافق : 23 أبريل 2008 م
قرار وزاري رقم ( 279 ) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (196) لسنة 2007 والخاص بالسماح لشركة أموال الدولية للأستثمار (ش . م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق أموال الاستثماري 3 في 1 .
- وبناء على طلب الشركة المذكورة أعلاه المؤرخ في 14 / 2 / 2008 .
- وبناء على عقد التاسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق أموال الاستثماري 3في1 .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 17 / 3 / 2008 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يلغى القرار الوزاري رقم (196) لسنة 2007 بشأن السماح لشركة أموال الدولية للاستثمار (ش.م.ك) مقفلة بإنشاء صندوق أموال الاستثماري 3في1 وذلك بناءً على رغبة ما يزيد عن نسبة 75% من مشتركي صندوق أموال الاستثماري 3في1 .
(مادة ثانية )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
ووزير التجارة والصناعة
مصطفى جاسم الشمالي
صدر في : 17 ربيع الآخر 1429 هـ
الموافق : 23 ابريل 2008 م