إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 240 لسنة 2019 بشأن معاملة قصر

وزارة الداخلية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1439 · 6 أبريل 2019

رقم التشريع وسنته

240 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 240 لسنة 2019 بشأن معاملة قصر

قرار وزاري رقم 240 لسنة 2019 بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

– بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 33832 المؤرخ 2018/12/24 ومرفقاته.

– وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي اسماهما أبناء المواطنة / نسيمه طريجي صالح مصلح الشلاحي أرملة المرحوم / سلطان عائض ضاحي المطيري – سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:

1– غلا سلطان عائض ضاحي المطيري مواليد الكويت في 2016/12/23 م.

2– عبدالله سلطان عائض ضاحي المطيري مواليد الكويت في 2016/12/23 م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح صدر في: 10 رجب 1440 هـ الموافق: 17 مارس 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي