قرار وزاري رقم 240 لسنة 2019 بشأن معاملة قصر
قرار وزاري رقم 240 لسنة 2019 بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
– بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 33832 المؤرخ 2018/12/24 ومرفقاته.
– وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي اسماهما أبناء المواطنة / نسيمه طريجي صالح مصلح الشلاحي أرملة المرحوم / سلطان عائض ضاحي المطيري – سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1– غلا سلطان عائض ضاحي المطيري مواليد الكويت في 2016/12/23 م.
2– عبدالله سلطان عائض ضاحي المطيري مواليد الكويت في 2016/12/23 م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح صدر في: 10 رجب 1440 هـ الموافق: 17 مارس 2019 م