والمؤسسون هم :
1- السيد / إبراهيم طاهر أحمد البغلي
2- السيدة / زهرة أحمد محمد البغلي .
3- السيد / رائد إبراهيم طاهر البغلي .
4- السيد / رياض محمد طاهر البغلي
5- السيدة / فاطمة إبراهيم طاهر البغلي .
6- السيد / عادل منصور موسى الرمضان .
7- السيدة/ سعاد ابراهيم طاهر البغلي
8- السيدة/ عبير إبراهيم احمد البغلي
9- السيد / طاهر عبد الرسول طاهر البغلي .
10- السيدة / عهود ابراهيم طاهر البغلي
11- السيد / أيمن علي أحمد الرمضان
12- السيدة/ رباب إبراهيم طاهر البغلي .
13- السيد / طلال عبد الرسول علي الموسى .
14- السيدة / وفاء إبراهيم طاهر البغلي .
15- السيد / حسن طارق محمد البغلي .
16 - السيدة / شهد إبراهيم طاهر البغلي .
ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية للمبرة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة ، وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في أخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ إشهارها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .
. وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (237 / أ) لسنة 2013م
بشأن إشهار
نقابة فنيي الصيدلة في القطاعين العام والخاص
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الاهلي وتعديلاته والقرارات الوزارية المنفذة له .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979م في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى الحكم الصادر بالقضية رقم (4085 / 2011 ) إداري / 10 الصادر بتاريخ 21 / 6 / 2012 والمؤيدة استئنافيا بالحكم رقم (2723 / 2012) إداري / 1 بشأن إلغاء قرار الوزارة باعتبار طلب اشهار نقابة فنيي الصيدلة كان لم يكن .
- وعلى أوراق التأسيس المودعة لدى الوزارة .
- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .
قــــــرر
مـادة أولـى
تشهر نقابة فنيي الصيدلة في القطاعين العام والخاص .
مــادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر مع ملخص نظامه الاساسي في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ذكرى عايد الرشيدي
صدر في : 12 صـــفــر 1435 هـ
الموافـق : 15 ديـســـمـبر 2013م
ملخص النظام الأساسي
لنقابة فنيي الصيدلة بالقطاعين العام والخاص
اجتمعت الجمعية العمومية بتاريخ 18/ 8/ 2011 م وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس نقابة فنيي الصيدلة في القطاعين العام والخاص ويقضي نظامها الأساسي بما يلي :
- تنظيم ممارسة مهنة فنيي الصيدلة لحملة الدبلوم أو ما يعادلها وضمان حسن أدائها ورعاية مصالح الأعضاء والدفاع عن حقوقهم .
- يقبل عضوا في النقابة كل فنيي صيدلة حاصل على شهادة دبلوم فني الصيدلة خريج المعهد التطبيقي في الكويت أو حاصل على شهادة دبلوم معترف بها معتمدة من وزارة التربية والتعليم العالي .
- تبدأ السنة المالية للنقابة في 1/ 10 وتنتهي في 9/30 .
- تكون مالية النقابة من الاشتراكات والهبات والتبرعات وأوجه الإيرادات الاخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة ولا تتعارض مع الأنظمة المرعية في البلاد .
- تودع أموال النقابة لدى أحد البنوك الوطنية .
- تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء الذين امضوا في عضوية النقابة ستة أشهر على الاقل من تاريخ قبولهم وبشرط ان يكونوا قد سددوا اشتراكاتهم طبقا للنظام المعمول به في النقابة .
- يدير شئون النقابة مجلس إدارة مكون من عشرة أعضاء ينتخبون من قبل الجمعية العمومية ومدته سنتين .
- تنعقد الجمعية العمومية اجتماعا عادية مرة كل عام في موعد يحدده مجلس الإدارة .
- ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم بمجرد تكوينه رئيسا ونائبا وأمين السر وأمينا للصندوق .
- حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة .