وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (200/ أ) لسنة 2014
بإشهار الجمعية الكويتية للخدمة الاجتماعية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم (13-2 / 2014) المنعقد بتاريخ 17 / 4 / 2014 بشأن الاعتبارات
القانونية بإشهار جمعيات النفع العام .
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 الصادر بتاريخ 5 / 4 / 2005 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار جمعيات النفع العام المنعقد بتاريخ 15 / 7 / 2014 م بالموافقة على إشهار الجمعية الكويتية للخدمة الاجتماعية .
- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية للخدمة الاجتماعية .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
«قـــرر»
مادة (1) :
تشهر الجمعية الكويتية للخدمة الاجتماعية لمدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة ثانية :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في 25 ذي الحجة 1435 هـ
الموافق : 19 أكتوبر 2014 م
ملخص النظام الأساسي
للجمعية الكويتية للخدمة الاجتماعية تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم الجمعية الكويتية للخدمة الاجتماعية طبقا لأحكام القانون رقم ( 24 ) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ------ وذلك بهدف المساهمة في رفع المستوى المهني والمعرفي للأعضاء ، السعي للحفاظ على حقوق الأعضاء والعمل على تطبيق الميثاق الأخلاقي والمهني الخاص بمهنة الخدمة الاجتماعية والعمل على زيادة فاعلية الخدمة الاجتماعية بجانب تنظيم ومتابعة قواعد مزاولة مهنة الخدمة الاجتماعية ورصد التغييرات الاجتماعية بمشاركة الجهات ذات الصلة ، بالإضافة إلى إبداء الرأي حول التشريعات الخاصة بميادين الخدمة الاجتماعية والسعي لتنمية وتطوير مهنة الخدمة الاجتماعية وتشجيع ورعاية البحث العلمي والمؤسسون هم :
1 . محمد عبد العزيز سليمان الضويحي .
2 . د . أنوار فارس محمد الخرينج .
3 . د . هند باثل خالد المعصب .
4 . د . حامد نهار مطلق المطيري .
5 . د . ملك جاسم محمد الرشيد .
6 . سعاد صالح الذويخ .
7 . بدرية سعود عيسى إسماعيل .
8 . عايدة علي حسين الوثيقي .
9 . فاطمة محمد جاسم اليعقوب الغانم .
10 . تهاني مرمح أبا الخيل .
11 . فاضل حبيب حسين الإبراهيم .
12 . رابعة محمد أحمد اللنقاوي .
13 . حمود فهد عبد الله القشعان .
14 . مريم فرحان عوض العنزي .
15 . سعاد باقر أسد الله .
16 . منى خلف محمد الدعاس .
17 . منى كمال مصطفى علي .
18 . غانم علي فلاح الميح .
19 . كفاية عبد الرحيم محمود الكندري .
20 . وفاء جابر سعدون الهندال .
21 . نعيمة روضان عيد الشمري .
22 . مريم أحمد يوسف كندري .
23 . نورة صنون الشمري .
24 . بتول سيد موسى سيد محمد الموسوي .
25 . هدى أحمد سالم الشهاب .
26 . طاهر محمد شعبان خلفان .
27 . عيسى أحمد علي المويل .
28 . هدى عبد الرحمن ناصر العيسى .
29 . علي حسين علي العجمي .
30 . سلطان فارس فاروس الحطاب .
31 . نوال بدر إبراهيم الوهيب .
32 . حليمة غريب حاتم .
33 . شريفة عبد العزيز محمد الشطي .
34 . ضياء إبراهيم عبد العزيز الفارس .
35 . نوال خالد عبد الله السيف .
36 . موزه خليفه سعد الجناع .
37 . نوريه سالم أحمد العميري .
38 . صباح حسين عبد الله يوسف .
39 . دلال محمد عبد الله بودستور .
40 . رحاب عبد العزيز الإبراهيم .
41 . أمال أحمد ساير الساير .
42 . مي إبراهيم الراشد .
43 . هدى أحمد سعيد علي .
44 . علي حبيب محمد الظفيري .
45 . جاسم محمد أشكناني .
46 . عبير محمد خضر الرفاعي .
47 . مناحي فلاح فهد العازمي .
48 . أمل علي عبد الله العبد الله .
49 . محمد علي عبد الرزاق يوسف المطوع .
50 . إبتسام عبد الله عيسى الدين .
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين ، وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في آخر يناير من كل عام فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الشهر وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي ، وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية .